ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







العقوبات الحدية بين الزجر والجبر ودورها في حفظ الأمن

المصدر: العدل
الناشر: وزارة العدل
المؤلف الرئيسي: الملق، خيرية بنت محمد عبدالرحمن (مؤلف)
المجلد/العدد: مج17, ع70
محكمة: نعم
الدولة: السعودية
التاريخ الميلادي: 2015
التاريخ الهجري: 1436
الشهر: أبريل / رجب
الصفحات: 99 - 146
ISSN: 1319-8386
رقم MD: 862503
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

41

حفظ في:
المستخلص: بذل الفقهاء جهودا عظيمة لمعرفة أحكام العقوبات، واتجه الباحثون من بعدهم ينهلون من معينهم فألفوا المصنفات العديدة في الجريمة والعقوبة، ولعل أهم ما يميز العقوبات في الشريعة الإسلامية اشتمالها على نوعين من العقوبات هي: العقوبات الحدية، والعقوبات التعزيرية، ولا شك أن هذا التنوع هو ثراء للشريعة الإسلامية إلى جانب ما تحققه هذه العقوبات وعلى وجه التحديد العقوبات الحدية من المصالح في حفظ الأمن وتحقيق الطمأنينة من خلال الزجر العام والخاص، ومعلوم أن هذا كله أصل في العقوبة بصفة عامة، فالعقوبة في نظر الفقهاء تهدف إلى توقيع جزاء عادل على الجاني مقابل فعله، أو إصلاح الجاني وتقويم سلوكه بحيث لا يعاود ارتكاب الجناية مرة أخرى، أي أن ما يحصل به الردع والزجر عن الفعل يكفي لأن يكون عقوبة، إلى جانب كونها مكفرات للذنوب وهو ما يعني أنها زاجرة وجابرة، وما بين الزجر والجبر يبرز هذا الدور الفعال في حفظ أمن وسلامة المجتمع، وهو ما أحاول أن ألقي عليه الضوء من خلال هذا البحث الذي عنونت له: العقوبات الحدية بين الزجر والجبر ودورها في حفظ الأمن. وخلصت إلى النتائج التالية: أن العقوبة هي الجزاء المادي الذي يوقع على مرتكب الجريمة زجرا له وعبرة لغيره، فالعقوبات موانع قبل الفعل، زواجر بعده. يوجد مجموعة من الفوارق التي تميز بين الحدود والتعزيرات حيث يختلفان من ناحية التقدير، فعقوبات الحدود والقصاص مقدرة مقدماً في الشرع للجرائم الموجبة لها، أما التعزيرات فمفوض تقديرها إلي القاضي، ومن ناحية وجوب التفيذ وعدم وجوبه، ومن حيث التكليف وعدمه، وسقوط العقوبة ودرئها، وأثر التوبة على كل منهما أن الزواجر تختلف عن الجوابر، فالزواجر مشروعة لدرء المفاسد المتوقعة، والجزائر مشروعة لاستدراك المصالح الفائتة، كما أن الجوابر شرعت مع الخطأ والعمد والجهل والعلم والذكر والنسيان، وعلى المجانين والصبيان، بخلاف الزواجر فإن معظمها لا يجب إلا على عاص زجرا له عن المعصية، وكذلك الجوابر تقع في النفوس والأعضاء ومنافع الأعضاء والجراح والعبادات والأموال والمنافع، بخلاف الزواجر فإنها تقع في الجنايات والمخالفات. أن العقوبات الحدية ترتبط ارتباطاً وثيقاً بالأمن فلا أمن بدون جزاء لأن المجتمع الذي يخلو من قواعد نظامية واضحة تتضمن عقوبات زاجرة يصبح بمثابة غابة يأكل فيها القوي الضعيف، ولذا فإن العقوبة الحدية بوصفها جزاء يوقع على من يرتكب فعلاً من الأفعال الموجبة للحد تبرز فيه الصفة الإلزامية، والتي تميز الحدود عن غيرها من القواعد غير الإلزامية.

ISSN: 1319-8386

عناصر مشابهة