ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







جرائم الإفلاس في التشریع الاردني : دراسة مقارنة

العنوان بلغة أخرى: Crimes of The Bankruptcy legislation of Jordanian : Comparative Study
المؤلف الرئيسي: المساعده، عوده عیسى جراد (مؤلف)
مؤلفين آخرين: الربیع، عماد محمد (مشرف), العبيدات، مؤيد أحمد (مشرف)
التاريخ الميلادي: 2015
موقع: عمان
الصفحات: 1 - 200
رقم MD: 865042
نوع المحتوى: رسائل جامعية
اللغة: العربية
الدرجة العلمية: رسالة دكتوراه
الجامعة: جامعة العلوم الإسلامية العالمية
الكلية: كلية الدراسات العليا
الدولة: الاردن
قواعد المعلومات: Dissertations
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

636

حفظ في:
المستخلص: في غياب النص الأردني المفصل لجرائم الإفلاس سواء في قانون العقوبات الأردني رقم (١٦) لسنة ١٩٦٦ المعدل أو قانون التجارة رقم (١٢) لسنة ١٩٦٦، تناول الباحث جريمة الإفلاس الاحتيالي وجريمة الإفلاس التقصيري كما وصفها المشرع اللبناني في قانون العقوبات والقانون التجاري، وحاولت قدر الإمكان تناول الجريمتين مقارنة بقانوني العقوبات والتجارة المصريين، مع بعض المقارنة مع قانون العقوبات وقانون التجارة السوريين، ذلك أن تشابها كبيرا يجمع بين القوانين السورية والقوانين اللبنانية لدرجة التطابق التام نصا وروحا، مدعما الدراسة للأحكام القضائية لمحكمة التمييز الأردنية أولا، والأحكام القضائية لمحكمتي التمييز اللبنانية والنقض المصرية، مستعينا بالآراء الفقهية التي تناولت الإفلاس من الناحيتين التجارية والجزائية، ذلك أن ترابطا عضويا جمع الجانب الجزائي بالجانب التجاري فيما يتعلق بأحكام الإفلاس ابتداء والشروط العامة لإشهار الإفلاس ثانيا، وسنتعرف في هذه الدراسة على موقف المشرع الأردني من موضوع الدراسة، جنبا إلى جنب مع موقف المشرعين اللبناني والمصري والقوانين ذات العلاقة في دول الدراسة مقارنة. وقد تبين للباحث من خلال الدراسة أن هناك اختلافا كبيرا في نصوص التجريم والعقاب بين قانون العقوبات الأردني وقوانين العقوبات في كل من سوريا ولبنان ومصر فيما يخص جرائم الإفلاس، من حيث تحديد الأفعال المادية التي تقوم عليها جريمة الإفلاس الاحتيالي وجريمة الإفلاس التقصيري، فالمشكلة التي تناولها الباحث هي الاختلاف في نصوص التجريم والعقاب التي تعالج جرائم على جانب من الأهمية والخطورة، ذلك أن النص على جريمة الإفلاس الاحتيالي في قانون العقوبات الأردني وتحديد العقوبة المقررة لها دون تحديد الأفعال المادية التي تشكل الجريمة يعتبر من أنصاف الحلول، وكذلك حال جريمة الإفلاس التقصيري إذ أن المشرع الأردني نص على العقوبة المقررة لها في قانون العقوبات دون تحديد الأفعال المادية التي تشكل جريمة الإفلاس التقصيري سواء الوجوبي أو الجوازي، ولم يفصل في هاتين الجريمتين باستثناء النص الذي جمعهما معا في المادة (٤٣٨) من قانون العقوبات وهذا الجمع أفقد النص الكثير من معناه، وأول ما واجهناه من خلال البحث قلة التطبيقات القضائية أو الأحكام القضائية الصادرة عن المحاكم الأردنية في موضوع جرائم الإفلاس في حدود المادة (٤٣٨)، بالإضافة إلى قلة الدراسات القانونية التي تناولت جرائم الإفلاس، ما ترتب عليه قلة الآراء الفقهية التي تسهم غالبا في إغناء وإثراء الدراسة، وقد توصلنا إلى أن هناك فراغا تشريعيا في قانون العقوبات الأردني كما هو الحال في قانون التجارة من حيث النص على جرائم الإفلاس والتفصيل فيها كما عالجتها قوانين دول الدراسة هذا الفراغ يستدعي من المشرع الكريم إجراء مراجعة لنصوص التجريم والعقاب التي تعنى بجرائم الإفلاس في قانون العقوبات لمسايرة التطورات الهامة في السياسة العقابية عالميا لحماية قطاع التجارة أولا ثم إيقاع العقاب على المحتالين والمقصرين من التجار ثانيا. وللغايات المرجوة من هذه الدراسة فقد خلص الباحث بعد انتهاء من إعداد الأطروحة إلى مجموعة من النتائج والتوصيات التي جاءت نتيجة طبيعية لمضمون هذه الأطروحة، وهذه النتائج كان لها صلة بموقف المشرع الأردني والتشريعات المقارنة من شروط التجريم والعقاب.

عناصر مشابهة