ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الطعن في القرارات الإدارية: قراءة في الفصل 118 من دستور 2011

المصدر: منشورات مجلة العلوم القانونية - سلسلة فقه القضاء الإداري
الناشر: ميمون خراط
المؤلف الرئيسي: العزوزي، جمال (مؤلف)
المجلد/العدد: ع3,4
محكمة: نعم
الدولة: المغرب
التاريخ الميلادي: 2017
الصفحات: 66 - 74
ISSN: 2509-0801
رقم MD: 868406
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

110

حفظ في:
LEADER 04094nam a22002057a 4500
001 1619292
041 |a ara 
044 |b المغرب 
100 |a العزوزي، جمال  |q Al-Azzouzi, Jamal  |e مؤلف  |9 143370 
245 |a الطعن في القرارات الإدارية:  |b قراءة في الفصل 118 من دستور 2011 
260 |b ميمون خراط  |c 2017 
300 |a 66 - 74 
336 |a بحوث ومقالات  |b Article 
520 |e استعرضت الورقة الطعن في القرارات الإدارية من خلال قراءة في الفصل 118 من دستور 2011. فجاء في الفقرة الثانية من الفصل 118 من دستور 2011 (كل قرار اتخذ في المجال الإداري سواء كان تنظيمياً أو فردياً، يمكن الطعن فيه أمام الهيئة القضائية الإدارية المختصة). وتضمنت الورقة ثلاثة مطالب. تناول المطلب الأول توسيع مجال دعوى الإلغاء، فبالرجوع للفصل 118 من دستور 2011 نجد المشرع يستخدم اصطلاح كل قرار اتخذ في المجال الإداري، وهو اصطلاح يختلف عن عبارات مختلف النصوص القانونية السابقة التي تضمنت الرقابة على القرار الإداري وهي أربعة نصوص أساسية، الفصل 1 من ظهير 27 شنتبر 1957 المؤسس للمجلس الأعلى، والفصل 353 من قانون المسطرة المدنية، والمادة 20 من قانون 90-41 المنشأة بموجبة المحاكم الإدارية، والفصل 118 من دستور 2011. وأشار المطلب الثاني إلى تكريس الرقابة على القرارات الإدارية التنظيمية، فالقرارات التنظيمية تتضمن طابعاً تشريعيا أو إدارياً حسب الحالات، وهو على العموم يخضع لمبدأ المشروعية حيث يمكن الطعن فيه أمام القضاء الإداري لأنه يصدر عن سلطة إدارية وهو يحتل مرتبة أدنى من القانون. وتطرق المطلب الثالث إلى تعزيز مكانة الهيئات القضائية الإدارية، فتكريس الرقابة القضائية المفروضة على القرارات الإدارية والرفع من مكانة الهيئات القضائية الإدارية بموجب نص دستوري، هو تكريس وتعزيز لمكانة الأحكام القضائية الصادرة عن هذه الهيئات. واختتمت الورقة بتحذير الفقه الفرنسي من خطورة التمسك بالمبادئ التقليدية المبررة لعدم تمكن القاضي من توجيه أوامر للإدارة بإلغاء امتناعها عن عدم تنفيذ تلك الأحكام ومطالبتها بالتعويض عن الضرر الذي لحق بالطرف الصادر الحكم القضائي لصالحه وذلك لعدم احترامها لقوة الشىء المقضي به التي يتضمنه الحكم القضائي إذ ستؤدي هذه السلسلة من الدعاوي إلى الوصول إلى حلقة مفرغة، تضيع معها كل من حقوق المتقاضين وكذلك الثقة في الجهاز القضائي ومعه بقية مؤسسات الدولة. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2021 
653 |a القوانين والتشريعات  |a القرارات الإدارية  |a الطعن في الأحكام  |a القضاء الإداري  |a الدستور المغربي 
773 |4 القانون  |6 Law  |c 014  |f Fiqh al-qaḍāʾ al-idārī  |l 003,004  |m ع3,4  |o 1302  |s منشورات مجلة العلوم القانونية - سلسلة فقه القضاء الإداري  |t Publications of the Journal of Legal Sciences - Jurisprudence jurisprudence series  |v 000  |x 2509-0801 
856 |u 1302-000-003,004-014.pdf 
930 |d y  |p y  |q n 
995 |a IslamicInfo 
999 |c 868406  |d 868406