المصدر: | مجلة العلوم القانونية |
---|---|
الناشر: | ميمون خراط |
المؤلف الرئيسي: | مياد، العربي محمد (مؤلف) |
المجلد/العدد: | ع6 |
محكمة: | نعم |
الدولة: |
المغرب |
التاريخ الميلادي: |
2016
|
الصفحات: | 151 - 155 |
ISSN: |
2335-9862 |
رقم MD: | 868918 |
نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
اللغة: | العربية |
قواعد المعلومات: | IslamicInfo |
مواضيع: | |
رابط المحتوى: |
المستخلص: |
كشفت الورقة عن حجية الوكالة المبرمة خارج المغرب. فينص الفصل 432 من قانون المسطرة المدنية بأنه تكون العقود المبرمة بالخارج أمام الضباط والموظفين العموميين المختصين أيضاً قابلة للتنفيذ بالمغرب بعد إعطائها الصيغة التنفيذية ضمن الشروط المقررة، ونص الفصل 430 على أنه لا تنفذ في المغرب الأحكام الصادرة من المحاكم الصادرة من المحاكم الأجنبية إلا بعد تذييلها بالصيغة التنفيذية من طرف المحكمة الابتدائية لموطن أو محل إقامة المدعي عليه أو لمكان التنفيذ عند عدم وجودهما. وأشارت الورقة أن هذا الاتجاه سليم بهدف أن يتمكن القضاء المغربي من مراقبة العقود المبرمة في خارج المغرب ومدي مخالفتها للنظام العام وحسن الآداب، أما عن الجهة المختصة للتصديق وتصحيح الامضاءات المتعلقة بالعقود المبرمة فإن القاعدة في القانون المغربي توضح أنه لابد من منح صلاحية الإشهاد على صحة الإمضاء للأشخاص التالين وهم رئيس المجلس الجماعي ورئيس مجلس المقاطعة وباشا جماعة المشور وعامل الإقليم ووكيل الملك ووزير العدل والرحايات ورئيس كتابة الضبط والأعوان الديبلوماسيون ووزير الشؤون الخارجية والتعاون. وخلصت الورقة إلى أن الوكالات المبرمة أمام الأعوان الدبلوماسيين المغاربة بالخارج غير معنية بمقتضيات الفصل 432 من قانون المسطرة المدنية شأنها في ذلك شأن سائر العقود المبرمة أمام الموظفين العموميين المغاربة والمنتخبين المختصين. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2021 |
---|---|
ISSN: |
2335-9862 |