ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الأوقاف ونزع الملكية للمنفعة العامة: الحاجة إلى التراجع عن نزع ملكية الأحباس العامة بالمغرب

المصدر: منشورات مجلة الحقوق - سلسلة المعارف القانونية والقضائية
الناشر: محمد أوزيان
المؤلف الرئيسي: اصبيحي، عبدالرزاق (مؤلف)
المجلد/العدد: الإصدار52
محكمة: نعم
الدولة: المغرب
التاريخ الميلادي: 2017
الصفحات: 121 - 125
ISSN: 2028-5477
رقم MD: 869294
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

67

حفظ في:
المستخلص: هدف البحث إلى الكشف عن الحاجة إلى التراجع عن نزع ملكية الاحباس العامة بالمغرب. فإن نزع الملكية للمنفعة العامة، وانطلاقاً من تسميتها، إنما شرعت بالنظر إلى علاقتها الوطيدة، واتصالها الوثيق بالمنفعة والمصلحة العامة، وبالتالي فوجود المصلحة العامة يبقي معياراً ضرورياً لإجراء نزع الملكية. واشتمل البحث على مبحثين، تناول المبحث الأول النظرة التجزيئية للأملاك الحبسية في قانون نزع الملكية، فنص الفصل الرابع من ظهير 6 مايو 1982 المتعلق بنزع الملكية على ما يلي (لا يجوز نزع ملكية المباني ذات الصبغة الدينية المعدة لإقامة الشعائر وكذا المقابر والعقارات التابعة للملك العام والمنشآت العسكرية)، وواضح من الاستثناءات الواردة على حق الدولة في نزع الملكية للمنفعة العامة، من خلال هذا الفصل، تتعلق باستثناءات أربع هي، المباني ذات الصبغة الدينية المعدة لإقامة الشعائر، والمقابر، والعقارات التابعة للملك العام، المنشآت العسكرية. وأشار المبحث الثاني إلى إخلال نزع ملكية الأحباس العمومية بالمصلحة العامة، فليس هناك من شك في أن الأحباس بشكل عام، والأحباس العامة بشكل خاص كانت وما تزال تضطلع بأدوار مهمة، وتؤدي وظائف مختلفة، كما أنه لا يمكن لأحد أن يجادل في كون الوقف بالمغرب غدا جزءاً أساسياً من الثروة الوطنية، ومن ثم فإن أي تقصير في العناية بهذا الوقف سيكون المتضرر منه أولاً وأخيراً هو المجتمع، لأن الواقف إنما اختار عن طواعية أن يضحي بجزء من ملكيته الخاصة ليسد بها حاجات أساسية غفلت عنها الدولة أو عجزت عن سدها. وختاماً اقترح البحث أن تتم إعادة صياغة الفصل الرابع من ظهير 6 مايو 1982 المتعلق بنزع الملكية لأجل المنفعة العامة كما يلي (لا يجوز نزع ملكية العقارات التابعة للملك العام والمنشآت العسكرية، وكذا العقارات التابعة للأحباس العامة، إلا إذا دعت لذلك مصلحة عامة هي أولى بالاعتبار). كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2020

ISSN: 2028-5477