ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







يجب تسجيل الدخول أولا

الأحكام الناظمة لعقد بيع بناء تحت الإنشاء في التشريع الأردني وتشريع إمارة دبي : دراسة مقارنة

العنوان بلغة أخرى: The Legal Rules Governing the off-plan Sales under the Jordanian Law and the Emirate of Dubai's Law : A Comparative Study
المؤلف الرئيسي: البشتاوي، مهند شوكت (مؤلف)
مؤلفين آخرين: مساعدة، أيمن خالد (مشرف)
التاريخ الميلادي: 2017
موقع: إربد
الصفحات: 1 - 145
رقم MD: 870436
نوع المحتوى: رسائل جامعية
اللغة: العربية
الدرجة العلمية: رسالة ماجستير
الجامعة: جامعة اليرموك
الكلية: كلية القانون
الدولة: الاردن
قواعد المعلومات: Dissertations
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

598

حفظ في:
المستخلص: تناولت دراسة "الأحكام الناظمة لعقد بيع بناء تحت الإنشاء" الحديث عن أحكام هذا العقد في إطار التشريعات الأردنية والتشريعات في إمارة دبي، وقد تبين خلال هذه الدراسة وفيما يتعلق بموقف المشرع الأردني من عقد الوعد ببيع بناء تحت الإنشاء هشاشة التنظيم القانوني لهذا العقد، فالعقد ينعقد بمجرد إبداء الموعود له رغبته بالتعاقد أمام مستمع الإقرار في دائرة الأراضي ويسجل في سجل الوعد بالبيع ومن ثم يدرج كوقوع على صحيفة العقار المراد تشييد البناء عليه، ويتمتع عندها الموعود له بحق شخصي في مواجهة الواعد، ويشترط لصحة العقد الاتفاق على مواصفات البناء المراد تشييده وبيان الثمن وتحديد مدة لنفاذة مع مراعاة الشكلية، وفي حالة رفض الواعد القيام بأي إجراء أوجبه القانون لتمام البيع، فيستطيع الموعود له اللجوء إلى القضاء والمطالبة بالتنفيذ العيني. ومن ناحية الالتزامات المترتبة في ذمة الأطراف يظهر مدى القصور التشريعي لتنظيم هذا العقد، فالمشرع لم ينظم التزام الواعد بتشييد البناء وفقا للشروط والمواصفات المتفق عليها وخلال مدة محددة، وكذلك لا يوجد التزام على الموعود له بدفع الثمن على أقساط أثناء فترة التشييد وفي حال تم الاتفاق على ذلك سيقوم الموعود له بدفع الأقساط قبل أن تنتقل له ملكية البناء، مما يضعف ثقة الموعود له بهذا العقد، وأيضا فإن بقية الالتزامات التي يرتبها عقد البيع لا تترتب في ذمة الواعد إلا بعد إبرام العقد النهائي وتسجيله وذلك عند اكتمال تشييد البناء، ومن مظاهر القصور أيضا ضعف الضمانات الخاصة بحماية الموعود له، وعدم إمكانية التصرف بالبناء المراد بيعه أثناء تشييده. أما فيما يتعلق بموقف المشرع في إمارة دبي، فتبين خلال الدراسة أنه نظم ما يعرف بعقد البيع على الخارطة وهو عقد بيع لشيء مستقبلي، واشترط لصحته ضرورة تسجيله في السجل العقاري المبدئي في دائرة الأراضي والأملاك، وذلك حتى يبقى المشروع العقاري تحت رقابة وإشراف الجهات المختصة، فبمجرد اكتمال تشييد البناء تنتقل ملكيته للمشتري ويلتزم البائع بتسجيله باسم المشتري في السجل العقاري، وإلا تقوم دائرة الأراضي والأملاك بذلك من تلقاء نفسها أو بناء على طلب المشتري. ولم ينظم المشرع في إمارة دبي التزام البائع بتشييد البناء وفقا للشروط والمواصفات المتفق عليها وخلال مدة محددة، وأحال فيما يتعلق ببعض الالتزامات المترتبة في ذمة الأطراف إلى الالتزامات الواردة في أحكام عقد البيع العادي في قانون المعاملات المدنية، دون الأخذ بعين الاعتبار عدم ملائمة بعض هذه القواعد للطبيعة الخاصة لعقد البيع على الخارطة، وبالنسبة لالتزام المشتري بدفع الثمن على أقساط دورية تتناسب مع مقدار التقدم في مراحل التشييد، نظم المشرع ما يعرف بحسابات ضمان التطوير العقاري بحيث يقوم المشتري بإيداع جميع الأقساط المستحقة في هذا الحساب المصرفي، ولا يستطيع البائع استخدام المبالغ الموجودة فيه إلا في تمويل مراحل التشييد فقط. وأخيرا أجاز المشرع التصرف بالبناء قبل اكتمال تشييده مما يسهل تبادل رؤوس الأموال ويمنح الأطراف الثقة والإتمان.

عناصر مشابهة