المصدر: | التوحيد |
---|---|
الناشر: | جماعة أنصار السنة المحمدية |
المؤلف الرئيسي: | أم تميم، عزة محمد رشاد (مؤلف) |
المجلد/العدد: | س47, ع557 |
محكمة: | لا |
الدولة: |
مصر |
التاريخ الميلادي: |
2018
|
التاريخ الهجري: | 1439 |
الشهر: | جمادى الأولى |
الصفحات: | 23 - 25 |
رقم MD: | 882977 |
نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
اللغة: | العربية |
قواعد المعلومات: | IslamicInfo |
مواضيع: | |
رابط المحتوى: |
المستخلص: |
جاءت الورقة بعنوان باب الطهارة(الحلقة الخامسة). وقد تضمنت إجابات لثلاث مسائل خاصة بطهارة النساء في الإسلام، الأولى متى يجوز إتيان الحائض إذا طهرت، مؤكدًا في قول أكثر أهل العلم أن وطء الحائض قبل الغسل حرام، وإن انقطع دمها، فالحائض لا يقربها زوجها حتى تغتسل، وهذا مذهب مالك والشافعي وأحمد وابن حزم وغيرهم. والثانية ما علامات الطهر من الحيض، موضحًا أن المرأة تطهر بأحد أمرين القصة البيضاء وهي سائل أبيض شفاف يخرج من النساء في آخر الحيض يكون علامة على الطهر، والجفاف التام من الدم والصفرة والكدرة بأن تدخل المرأة قطنة في فرجها فتخرج بيضاء ليس فيها من الدم لا صفرة ولا كدرة ولا غيرها. وخلص المقال بمناقشة المسألة الثالثة وهي، هل الحامل تحيض، مشيرًا إلى أنه لا يوجد نزاع حول أن المرأة الحامل لا تحيض لأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل وجود الحيض علامة على براءة الرحم، ولو كانت الحامل تحيض لكانت عدتها ثلاث حيض كغير الحامل، فالحامل ما يحدث لديها هو استحاضة فعليها الصلاة والصوم والله تعالى أعلم. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018 |
---|