LEADER |
05161nam a22002657a 4500 |
001 |
1634353 |
024 |
|
|
|3 10.37324/1818-000-005-003
|
041 |
|
|
|a ara
|
044 |
|
|
|b المغرب
|
100 |
|
|
|a بلحسان، هواري
|g Belhassan, Hawari
|e مؤلف
|9 412705
|
242 |
|
|
|a The Law Applicable to Disputes Before the Arbitration Court of The International Center for The Settlement of Investment Disputes
|
245 |
|
|
|a القانون الواجب التطبيق على المنازعات المعروضة أمام محكمة تحكيم المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار
|
260 |
|
|
|b جامعة الحسن الأول - كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية - مختبر البحث قانون الأعمال
|c 2016
|g ماى
|
300 |
|
|
|a 25 - 49
|
336 |
|
|
|a بحوث ومقالات
|b Article
|
520 |
|
|
|f The Washington Convention that resulted in the establishment International Centre for Settlement of Investment Disputes (ICSID) recognizes the full freedom of the parties to the dispute to determine the law applicable to the subject matter of the to by the arbitral tribunal, in the sense that it decides the dispute as per the rules of law agreed by both parties to apply, to respect the freedom of the parties to the dispute as one of the fundamental principles governing applicable law, and this is what is embodied in its provisions. \nIn cases where the parties do not agree on a particular law, the arbitral tribunal, based on the provisions of the Convention, shall apply the provisions of the domestic law of the Contracting State that is party to the dispute, including its conflict-of-laws provisions, as well as the provisions of international law applicable to the dispute. In case of the application of the latter and in the absence of agreement by the parties on a particular law, the Court shall apply those principles in cases where it refers the provisions of the domestic law of the State party to the dispute to international law or where justice is being infringed by domestic law, or where the state that is party in the dispute acts in a way that raises the protest of the other party; this is what is supposed by the application of the law of the receiving State, as is known.\nThis abstract translated by Dar AlMandumah Inc. 2018
|
520 |
|
|
|a تعترف اتفاقية واشنطن المنشأة للمركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار لأطراف النزاع بحرية كاملة في تحديد القانون الواجب التطبيق على موضوع النزاع من قبل محكمة التحكيم، بمعنى أنها تفصل في النزاع، وفق القواعد القانونية التي يتفق طرفا النزاع على تطبيقها، وذلك احتراما لحرية الإرادة باعتبارها أحد المبادئ الأساسية التي تحكم القانون الواجب التطبيق، وهو ما تجسد في أحكامها.\nأما في الحالة التي لا يتفق فيها الأطراف على قانون معين، فإن محكمة التحكيم استنادا إلى أحكام الاتفاقية تطبق قواعد القانون الداخلي للدولة المتعاقدة الطرف في النزاع، بما في ذلك قواعد تنازع القوانين فيها، بالإضافة إلى قواعد القانون الدولي القابلة للتطبيق على النزاع، وفيما يتعلق بتطبيق هذه الأخيرة، عند غياب اتفاق الأطراف على قانون معين طبعا، فإن المحكمة تطبق تلك المبادئ في الحالات التي تحيل فيها قواعد القانون الداخلي للدولة الطرف في النزاع على القانون الدولي، أو كان هناك مساس بالعدالة من طرف القانون الداخلي، أو في حالة تصرف الدولة الطرف بطريقة تثير احتجاج الطرف الخاص، هذا إلى جانب من المفترض هو تطبيق قانون الدولة المستقبلة كما هو معروف.
|
653 |
|
|
|a عقود الدولة للتنمية الاقتصادية
|a المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار ICSID
|a شرط الثبات التشريعي
|a شرط تحديد القانون الواجب التطبيق
|a القواعد الآمرة
|a مبدأ سلطان الارادة
|
692 |
|
|
|a عقود الدولة للتنمية الاقتصادية
|a المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار ICSID
|a شرط الثبات التشريعي
|a شرط تحديد القانون الواجب التطبيق
|a القوعد الآمرة
|a مبدأ سلطان الارادة
|
773 |
|
|
|4 القانون
|4 إدارة الأعمال
|6 Law
|6 Business
|c 003
|e Journal of Law and Business
|f Al-Qānūn wa al-aʿmāl
|l 005
|m ع5
|o 1818
|s مجلة القانون والأعمال
|t
|v 000
|x 2509-0291
|
856 |
|
|
|u 1818-000-005-003.pdf
|
930 |
|
|
|d y
|p y
|q y
|
995 |
|
|
|a EcoLink
|
995 |
|
|
|a IslamicInfo
|
999 |
|
|
|c 885084
|d 885084
|