المصدر: | مجلة محاكمة |
---|---|
الناشر: | عز الدين الماحي |
المؤلف الرئيسي: | الهيبي، مصطفى (مؤلف) |
مؤلفين آخرين: | العمروني، أحمد (م. مشارك) |
المجلد/العدد: | ع11,12 |
محكمة: | نعم |
الدولة: |
المغرب |
التاريخ الميلادي: |
2016
|
الشهر: | نوفمبر |
الصفحات: | 106 - 113 |
ISSN: |
2489-1649 |
رقم MD: | 888589 |
نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
اللغة: | العربية |
قواعد المعلومات: | IslamicInfo |
مواضيع: | |
رابط المحتوى: |
المستخلص: |
"سلطت الدراسة الضوء على جريمة انعدام المؤونة وعدم كفايتها بين النص القانوني والعمل القضائي. حيث ورد في المادة 316 من مدونة التجارة المنظمة بمقتضي القانون رقم 15.95 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.96.83 ما يلي: يعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات وبغرامة تتراوح بيم 2000 و 10000 درهم دون أن تقل قيمتها عن خمسة وعشرين في المائة من مبلغ الشيك أو من الخصائص، وبقراءة هذه المادة يتضح أن المشرع المغربي قد ميز بين جريمة انعدام المؤونة أو عدم توفيرها عند تقديم الشيك لدي البنك المسحوب عليه قصد وفائه وبين جريمة عدم كفاية المؤونة عن التقديم للوفاء، أما إذا تم النظر لهذا النص من الناحية العملية فإنه في الغالب الأعم عند تقديم شيك لدي البنك المسحوب عليه وعند عدم أدائه يرجع للمستفيد منه بملاحظة انعدام المؤونة أو عدم كفايتها، ولتفادي المشاكل التي ظهرت من خلال تطبيق مقتضيات المادة 316 فتم اقتراح عدة مقترحات ومنها، أنه عند تقديم شكاية من المستفيد من شيك أو شيكات لدي النيابة العامة سواء بواسطة المستفيد نفسه أو بواسطة نائبه يتعين أن يتم التحقق من شهادة رفض الأداء بحيث تكون واضحة لا لبس فيها. وخلصت الدراسة إلى أن المنفعة هي أسا الحق في العقاب لذا كان لزاما ألا تتعسف المحكمة في تقرير العقوبة بحيث تتجاوز مقدار الضرر الناشئ عن الجريمة، وعلى القضاة وأعضاء النيابة العامة استيعاب أحكام ومقاصد تجريم الشيك بغية السهر على تنفيذها وتحقيق مراميها بشكل صحيح. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2021" |
---|---|
ISSN: |
2489-1649 |