ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







المسائل الفقهية الخلافية في العبادات المبنية على مسألة الأمر بفعل الشيء يقتضي وجوب أدنى ما يتناوله اسم ذلك الفعل

العنوان المترجم: Controversial Doctrinal Matters in Devotions Based on Matter of Ordering to Doing Something that Requires Obligation that Least in Which This Order Address
المصدر: مجلة الجامعة الإسلامية
الناشر: الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة
المؤلف الرئيسي: الجهني، عبدالله بن جابر مسلم (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Al-Johani, Abdullah Bin Jaber
المجلد/العدد: مج51, ع182
محكمة: نعم
الدولة: السعودية
التاريخ الميلادي: 2017
التاريخ الهجري: 1439
الصفحات: 87 - 162
DOI: 10.36046/0311-051-182-011
ISSN: 1319-0431
رقم MD: 889518
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: +IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

2

حفظ في:
المستخلص: سلط البحث الضوء على المسائل الفقهية الخلافية في العبادات المبنية على مسألة الأمر بفعل الشيء يقتضي وجوب أدنى ما يتناوله اسم ذلك الفعل. واشتمل البحث على تمهيد وخمسة مباحث، التمهيد احتوى على دراسة المسألة الأصولية التي انبى عليها الخلاف في المسائل الفقهية، وقد ذكرت فيه عبارات الأصوليين في المسألة واختلافهم فيها وأدلة كل قول، ونوع الخلاف. والمبحث الأول جاء في الطهارة، واشتمل على ثلاثة مطالب، المطلب الأول: غسل الذكر من المذي، المطلب الثاني مسح الرأس، المطلب الثالث: المجزئ في المسح على الخفين. والمبحث الثاني جاء حول الصلاة، وفيه أربعة مطالب، المطلب الأول في الرفع قائماً من الركوع، والمطلب الثاني محل إقامة فرض السجود، والمطلب الثالث حكم الطمأنينة في أركان الصلاة والحد المجزئ فيها، والمطلب الرابع القدر المجزئ من الذكر في خطبة الجمعة. والمبحث الثالث جاء في الزكاة حد الغنى المانع من الزكاة. والمبحث الرابع في الصيام، وفيه مطلبان: المطلب الأول: حد المرض المبيح للرخصة في الفطر في رمضان، المطلب الثاني مسافة السفر المبيح للفطر في نهار رمضان. والمبحث الخامس في النذر، وفيه مطلبان، المطلب الأول: القدر المجزئ في نذر الصلاة، والمطلب الثاني القدر المجزئ في نذر التصدق. وجاءت نتائج البحث مؤكدة على أن السفر المبيح للرخصة هو السفر الذي تقتصر فيه الصلاة. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2020

ISSN: 1319-0431