ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الفوارق القانونية بين التسبيق والعربون: تعليق على قرار الغرف المجتمعة عدد 1921

المصدر: مسارات في الأبحاث والدراسات القانونية
الناشر: عبدالمولى المسعيد
المؤلف الرئيسي: زيان، أمين (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Ziyane, Amine
المجلد/العدد: ع3
محكمة: نعم
الدولة: المغرب
التاريخ الميلادي: 2017
الصفحات: 303 - 310
ISSN: 2508-9455
رقم MD: 890574
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

32

حفظ في:
المستخلص: سلط المقال الضوء على الفوارق القانونية بين التسبيق والعربون " تعليق على قرار الغرف المجتمعة عدد 1921. وتطرق إلى موضوع القرار وقضاء محاكم الموضوع فيه؛ حيث يرجع موضوع هذا القرار إلى علاقة تعاقدية بين الشركة المدنية العقارية جوهرة جاسم والشركة العقارية الاستقرار، بمقتضى هذه العلاقة التزمت الأولى تجاه الثانية بأن تفوت لها عن طريق البيع عقارها الكائن بحي بوركون الدار البيضاء موضوع الرسم العقاري عدد 2391، بثمن إجمالي قدره 000. 500. 21درهم. ثم أشار المقال إلى القراءة القانونية السليمة للملف ومظاهر ارتباك محكمة النقض؛ حيث يثير هذا القرار العديد من الإشكالات القانونية، منها ما أصبح متجاوزا في الوقت الحاضر، كمسألة طبيعة الكتابة المشترطة في الفصل 489 من ق.ل.ع، على اعتبار أن المادة 4 من مدونة الحقوق العينية أنهت النقاش، ونصت صراحة على أن التعاملات التي يكون محلها أشياء عقارية يلزم تحريرها في محرر رسمي أو ثابت التاريخ تحت طائلة البطلان، ما يجعل الكتابة في هذه الأمور مشترطة لانعقاد التصرف، ومنها ما لا يزال مطروحا بقوة، كموضوع التفرقة بين المبلغ المدفوع كعربون والمعتبر تسبيقا من الثمن الإجمالي، والفرق بين العقود التمهيدية ووسائل ضمان تنفيذ العقد ثم علاقة محكمة النقض بالوقائع الثابتة في القرار المطعون فيه. واختتم المقال موضحاً أن محكمة النقض ميزت بين التسبيق باعتباره جزءا من الثمن الإجمالي للبيع، وقد يعلق إتمام البيع على إتمام باقي الثمن، وبين العربون باعتباره ما يعطيه أحد المتعاقدين للآخر ضمانا لتنفيذ الالتزام، ما يعني أنه للحديث عن مسبق الثمن ينبغي أن تكون هناك علاقة تعاقدية قائمة ولكنها ناقصة، تكتمل بإكمال باقي الثمن، أما العربون فيوجد لضمان علاقة تعاقدية مرتقبة وبالتالي إثباته يخضع للفصل 443 من ق.ل.ع، أي متى تجاوزت قيمته 10.000 درهم يلزم لإثباته وجود حجة كتابية. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2021

ISSN: 2508-9455