ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







جريمة تبييض الأموال فى التشريع الجزائرى : مفهومها واركانها

المصدر: مجلة الباحث للدراسات القانونية والقضائية
الناشر: محمد قاسمي
المؤلف الرئيسي: الطاهر، سعيود محمد (مؤلف)
المجلد/العدد: ع4
محكمة: نعم
الدولة: المغرب
التاريخ الميلادي: 2018
الشهر: فبراير
الصفحات: 96 - 118
ISSN: 2550-603X
رقم MD: 890596
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

15

حفظ في:
المستخلص: كشفت الدراسة عن جريمة تبييض الأموال في التشريع الجزائري. واستعرضت الدراسة تعريف جريمة تبييض الأموال؛ حيث إن تبييض الأموال مصطلح جرى تداوله على نطاق واسع في كافة المحافل الدولية والإقليمية والمحلية المهتمة بالجرائم المالية والأمن الاجتماعي والاقتصادي، على أساس أن عمليات تبييض الأموال ترتبط إلى حد كبير بأنشطة غير مشروعة عادة ما تكون بعيدة عن يد القانون المناهضة للفساد المالي. كما أشارت الدراسة إلى أركان جريمة تبييض الأموال؛ حيث اختلف الفقه حول تحديد الأركان العامة للجريمة، فقد ذهب إلى القول بأن للجريمة ركنين إثنين هما الركن المادي والركن المعنوي، وذهب البعض الآخر إلى حصر أركان الجريمة في ثلاثة أركان هي الركن المادي والمعنوي، والركن الشرعي، كما ذهب البعض الآخر إلى إدراج ركن رابع هو الركن المفترض. واختتمت الدراسة بأن جريمة تبييض الأموال بحسب المشرع الجزائري تعتبر من الجرائم التي تتطلب العلم بالمصدر غير المشروع لأموال محل التبييض، وهو ما نصت عليه الفقرة "ج" من المادة الثانية من القانون 05/ 01 المتعلق بالوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما، لذلك يجب أن يتم توسيع تجريم سلوك تبييض الأموال ليشمل حالة الخطأ غير المتعمد، وذلك بسبب تقاعس موظفي البنوك والمؤسسات المالية في التحري عن العمليات المالية المشبوهة التي يحتمل ارتباطها بأنشطة بتبييض الأموال، لأن اعتبار جريمة تبييض الأموال جريمة عمدية يتعارض مع الجهود الرامية إلى مكافحتها، ويؤدي في نفس الوقت إلى إفلات الكثير من حالات تبييض الأموال من العقاب. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018

ISSN: 2550-603X