ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







المعايير الدولية لاتفاقية مناهضة التعذيب 1984 ومدى اتساقها مع القانون العراقى

المصدر: مجلة نبراس العدالة
الناشر: محكمة النقض - مكتب الودادية الحسنية للقضاة
المؤلف الرئيسي: البياتي، بصائر علي محمد (مؤلف)
المجلد/العدد: ع1
محكمة: نعم
الدولة: المغرب
التاريخ الميلادي: 2016
الصفحات: 71 - 105
رقم MD: 895782
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

58

حفظ في:
المستخلص: رغم مرور أكثر من عقد من الزمن على سقوط النظام الديكتاتوري في العراق إلا أن العنف لا يزال يلقي بظلال قاتمة على الوضع المربك الذي يعيشه البلد. وقد تصاعد العنف ليصل الذروة بسيطرة الجماعات المسلحة على مناطق عدة ثم نشوء ما يسمى بالدولة الإسلامية في العراق والشام أو ما يسمى مختصرا ب (داعش) وسيطرتها على أجزاء من العراق. وقد ضرب هذا العنف والإرهاب بقسوة المدنيين وموظفي إنفاذ القانون على اختلاف صنوفهم وفئاتهم حيث مثلوا الهدف الشرعي لهذه الجماعات فكان أن استمر نهج سوء المعاملة للمحتجزين أو تعذيبهم والذي وصل حد الوفاة لعدد منهم في محاولة للحصول على المعلومات بأداء الأمر ثم إدانتهم في مرحلة متقدمة. إلا أن ما تقدم اعتبار موظفي إنفاذ القانون والمدنيين الهدف الشرعي لا يبرر اللجوء للتعذيب وسوء المعاملة ولا يبرر اعتماد القضاة على أدلة مشكوك فيها لإدانتهم. أدى ما تقدم إلى شيوع ثقافة الإفلات من العقوبة والمحافظة عليها بين موظفي إنفاذ القانون والمسؤولين القضائيين على حد سواء. من الجدير بذلك أن العراق طرف في العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية (المادة (سيشار إليها مختصرا وأينما وردت في البحث) م/7 تحظر التعذيب وسوء المعاملة) وطرف في اتفاقيات جنيف الأربع (م/12 من الاتفاقية الأولى، م/12 من الاتفاقية الثانية، م/13، 17، 87 من الاتفاقية الثالثة، م/27، 31، 32 من الاتفاقية الرابعة) بالإضافة إلى م/3 المشتركة بين اتفاقيات جنيف الأربع- النزاعات غير الدولية، والمواد (50، 51، 130، 147 من الاتفاقيات الأربع وعلى التوالي)، و م/75 من البروتوكول الإضافي الأول و م/4 من البروتوكول الإضافي الثاني. وجميع هذه المواثيق بأحكام المواد المدرجة أمامها تجرم التعذيب وسوء المعاملة إلا أنه وفي خطوة تحسب للعراق صادق على اتفاقية مناهضة التعذيب في العام 2011 ويتعين استنادا إلى هذه الاتفاقية تعديل قانونه بما يتسق مع المعايير الدولية التي تلزم بها الاتفاقية الدول الأطراف. وعلى الرغم من الآراء التي تنادي بكفاية النظام القانوني التشريعي في العراق للوفاء بالالتزامات الدولية المنصوص عليها باتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة (سيشار إليها أينما ورد في هذا البحث بCAT) إلا أننا ومن خلال فقرات البحث فقد تبين لنا أن الحاجة لتعديل التشريع القائم ضرورة ملحة. هذه الضرورة الملحة هي محاولة لتثبيت أسس وقائية وعلاجية للحد من ممارسات لا يكاد بلد يخلو منها. هذه الممارسات البغيضة تعمل على تقويض أسس العدالة الجنائية وتجند إرهابيين ومجرمين كمورد بشري لا ينضب بالإضافة إلى المتعاطفين مع هذه الفئات. أن الإجراءات التي ينادي بها البحث تنطلق من الالتزامات التي أوردتها اتفاقية CAT والتي تنبه إلى وجود قصور في النظام القانوني العراقي. هذه الإجراءات تتداخل فيما بين إجراء تشريعي وإداري وقضائي الغاية المتوخاة منها حماية كرامة الفرد وسلامته البدنية والعقلية عند تقييد حريته الشخصية. أن هذه الإجراءات الفعالة نصت عليها أحكام الاتفاقية في المواد (10، 11، 12، 13، 15). وتدور محاور هذه الإجراءات الفعالة حول الآتي: حماية المحتجز أو الموقوف، الالتزام بإجراء تحقيق فوري ونزيه لأعمال التعذيب أو سوء المعاملة أو الادعاء بها، منع استخدام الاعتراف المنتزع تحت وطأة التعذيب إلا كدليل ضد القائم بالتعذيب، إنشاء هيئات فعالة مستقلة لتفتيش أماكن الاحتجاز، تدريب الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين ومراجعة أساليب الاستجواب. أن الفشل في تبني سياسة تشريعية واضحة المعالم لجريمة التعذيب وسوء المعاملة مع عدم احترام التقيد بالإجراءات القانونية الصحيحة وانتهاك معايير المحاكمة العادلة وسوء تنفيذ قانون مكافحة الإرهاب رقم 13 لسنة 2005 وادعاءات التعذيب وسوء المعاملة ووقوعها فعلا ورصدها من قبل جهات وطنية ودولية لا بد من أن ينذر بخطر استدعى إلى تقديم هذه الأوراق البحثية فالمعادلة الثلاثية الأطراف لطرفين يتمتعون بقوة وهما موظفي إنفاذ القانون والهيئات القضائية والطرف الضعيف الواقع تحت سيطرة الأول ومراجعة الثاني وهم الأفراد المحتجزين لا بد من أن تتطور لتضيف إليها عنصرا فعالا رابعا يتمثل في جهات المراقبة الفعالة والمستقلة للرصد والتقصي والتفتيش والمحاسبة لتحقيق معادلة تتسم بالأنصاف للطرف الضعيف وتؤدي إلى تحقيق قدر أكبر من الموثوقية بنظام العدالة الجنائية وبموظفي إنفاذ القانون والذي يتوسم فيه الأفراد، أفراد المجتمع العراقي، تحقيق العدالة للجميع.