ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







امتناع البنك المسحوب عليه عن تنفيذ الالتزام بأداء قيمة الشيك: دراسة مقارنة

العنوان بلغة أخرى: The Drawee Bank Refrain from Fulfilling the Obligathion to Pay the Amount of the Cheque: A Comparative Study
المؤلف الرئيسي: المجول، أحمد أنمار فالح (مؤلف)
مؤلفين آخرين: الشماع، فائق محمود محمد (مشرف)
التاريخ الميلادي: 2018
موقع: عمان
الصفحات: 1 - 110
رقم MD: 900633
نوع المحتوى: رسائل جامعية
اللغة: العربية
الدرجة العلمية: رسالة ماجستير
الجامعة: جامعة الشرق الأوسط
الكلية: كلية الحقوق
الدولة: الاردن
قواعد المعلومات: Dissertations
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

284

حفظ في:
المستخلص: أعطى المشرع الأردني أهمية كبيرة للشيك دون باقي الأوراق التجارية وتجلت هذه الأهمية في نص المادة (231) من قانون التجارة التي أوجبت أن يكون هناك مقابل وفاء موجود لحظة إصدار الشيك كما نلاحظ أن أغلب التشريعات أخذت بنفس ما أخذ به المشرع الأردني، إلا إنه يحدث في بعض الأحيان أن يتخلف البنك عن سداد قيمة الشيك سواء أكان ذلك لأسباب مشروعة يحمي فيها القانون البنك من المسؤولية وذلك في حالات معينة تم بيانها في الدراسة، أم لأسباب غير مشروعة يكون فيها البنك مسؤولا تجاه الساحب والحامل، هذا وقد جاءت هذه الدراسة لتسليط الضوء على هذا الموضوع الهام في وقتنا الحاضر، وذلك بالرجوع إلى النصوص القانونية والقرارات القضائية والفقه لمعالجة هذا الموضوع. وبالدراسة والتحليل من خلال تطبيقات القضاء والفقه، وبيان تفصيل الأحكام القانونية المذكورة أعلاه توصل الباحث إلى عدة نتائج كان أهمها أن المشرع الأردني لم يورد نصا صريحا يحصر فيه حالات الامتناع غير المشروع، لكنه رتب في المادة (279) من قانون التجارة مسؤولية البنك تجاه الساحب عما أصابه من ضرر نتيجة هذا الامتناع بسوء نية. إضافة إلى بعض التوصيات التي نقترح من المشرع الأردني المبادرة بالأخذ بها أهمها تعديل نص المادة (279) من قانون التجارة من خلال حذف عبارة بسوء نية لأنه يصعب تحديد سوء نية البنك عند عدم صرف الشيك.