ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الضمان العشري للمقاول والمهندس على المباني الثابتة: دراسة مقارنة

المؤلف الرئيسي: السعدون، فهد عبدالسلام سلطان (مؤلف)
مؤلفين آخرين: القهيوي، محمد أشرف خالد علي (مشرف)
التاريخ الميلادي: 2016
موقع: عمان
الصفحات: 1 - 100
رقم MD: 900841
نوع المحتوى: رسائل جامعية
اللغة: العربية
الدرجة العلمية: رسالة ماجستير
الجامعة: جامعة الاسراء الخاصة
الكلية: كلية الحقوق
الدولة: الاردن
قواعد المعلومات: Dissertations
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

310

حفظ في:
المستخلص: تناولت هذه الدراسة موضوع (الضمان العشري للمقاول والمهندس على المباني الثابتة) ((دراسة مقارنة)) ولما للموضوع من أهمية في مجال عقود المقاولة وما يتبعها من التزامات وواجبات مترتبة على المهندس والمقاول والضمانات المتعلقة بالأبنية الثابتة التي تصيبها التعيبات والانهيارات، سواء كانت بشكل كلي أو جزئي والتي تناولتها القوانين المقارنة بشكل مفصل، حيث تناولت الدراسة مواضيع متعلقة بالضمان العشري والحالات المرافقة لها، فقد وجد مثل هذا الضمان حماية لأموال وأرواح الناس وحفاظا عليها من ضياع هذه الحقوق، وبالمقابل الغاية من الضمان العشري هي تقيد المشيدون وإلزامهم بمراعاة المواصفات الهندسية المطلوبة والتقيد بها حتى تقطع الطريق أمام حدوث مثل هذه المشاكل. جاءت الدراسة مقسمة إلى ثلاث فصول، فكان الفصل التمهيدي معرفا ومفسر للضمان حيث عنون الفصل بماهية الضمان العشري، وكانت مواضيع هذا الفصل هي التطور التاريخي للضمانات على المقاولين والتعرف على الطبيعة القانونية الضمان العشري. في الفصل الأول قد تم توضيح عدة مواضيع تحت عنوان التضامن القانوني للضمان العشري فمن بعض هذه المواضيع موضوع الأشخاص الملتزمين بالضمان والمستفيدين منه وكذلك موضوع دعوى الضمان. وجاء الفصل الثاني والأخير بعنوان الأثار المترتبة على الضمان العشري والذي كانت مواضيعه تحاكي مواضيع التعويض الذي يفرض على الملتزمين، وطرق هذا التعويض، والتأمين الإجباري على الأعمال المعمارية. وقد استنتج الباحث عدة نتائج من أبرزها وأهمها هي: أولا: اختلاف التشريعات العربية فيما بينها بتسمية وتعريف المهندس فمنهم من جعل التعرف واسع ومنهم من ضيق هذا التعريف وجعله محصور بصنف معين من المهندسين، وأيضا اختلاف القانون الفرنسي الذي جعل هذه المسؤولية أوسع بكثير من القوانين العربية. ثانيا: اختلاف القوانين العربية في ما بينها بموضوع سقوط الدعوى ومدة التقادم فهناك من القوانين من أخذ بمدة السنة وهناك من أخذ بمدة الثلاث سنوات. ثالثا: تباين القوانين العربية بموضوع التأمين الإجباري على أعمال المقاول والمهندس فلذلك ركز الباحث على القانونين الفرنسي والمصري وقارن فيما بينهما وهذا يعود لتوسع القانونين بهذا الموضوع وصياغة التشريعات بشكل أوسع من القوانين الأخرى في الدراسة. وقد توصل الباحث لعدة توصيات ومن أبرزها: أولا: يرى الباحث بأن مدة سقوط الدعوى ومدة التقادم هي مدة طويلة جدا فيأمل بأن تقلل هذه المدة إلى ستة أشهر بحد أعلى من وقوع حادثة التهدم. ثانيا: يرى الباحث بأن تسير القوانين العربية على نهج القانون الفرنسي الذي وسع نطاق الضمان فشمل كل من يتدخل بعملية البناء ولم يقف المشرع الفرنسي عند هذا الحد فقد أدخل أيضا الصانع لمواد البناء. ثالثا: يرى الباحث بأن القوانين العربية يجب أن تتجه بنفس اتجاه القانون الفرنسي بما يخص التأمين الإجباري وذلك لأن لشمول القانون الفرنسي وتغطية التأمين الإجباري بشكل وافي وشامل، وذلك على عكس القوانين العربية التي لم تعالج موضوع التأمين الإجباري بالشكل الذي تطرق له التشريع الفرنسي.