ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







أثر السياق في فهم النص: حجاب المرأة المسلمة "15" :الحلقة "105"

المصدر: التوحيد
الناشر: جماعة أنصار السنة المحمدية
المؤلف الرئيسي: البراجيلي، متولي محمد (مؤلف)
المجلد/العدد: س48, ع565
محكمة: لا
الدولة: مصر
التاريخ الميلادي: 2018
التاريخ الهجري: 1440
الشهر: المحرم
الصفحات: 38 - 40
رقم MD: 919495
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

26

حفظ في:
المستخلص: سلط البحث الضوء على الحلقة (105) من سلسلة أثر السياق في فهم النص "حجاب المرأة المسلمة". واستعرض البحث الحديث العمدة عند من قال بجواز كشف الوجه والكفين للمرأة، حديث عائشة رضي الله عنها:" يا أسماء إن المرأة إذا بلغت المحيض لم يصلح أن يري منها إلا هذا وهذا، وأشار إلى وجهه وكفيه". كما أوضح أن بعض أهل العلم الذين قالوا: وعلى تقدير صحة الحديث فإنه يُحمل على ما قبل الحجاب، فيكون منسوخًا بالآثار التي وردت عن تغطية الوجه حال الإحرام. وتطرق البحث إلى تعريف النسخ، والأمور التي يعرف بها النسخ، ومنها دلالة اللفظ عليه صراحة، وقرينة في سياق النص، وبمعرفة تاريخ الناسخ والمنسوخ، وبالإجماع على أن هذا الحكم منسوخ. وأكد البحث على أن الأصل عدم النسخ، وعلى من يقول بالنسخ أن يأتي بالدليل على دعواه. ثم أجاب عن السؤال التالي "هل ما ورد عن عائشة وأسماء رضي الله عنهما أنهن كن يخمرن وجهوهن وهن محرمات، ناسخ لحديث عائشة (رضي الله عنها) كما ذكر ذلك بعض أهل العلم. واختتم البحث مشيراً إلى أن في الموسوعة الفقهية: "اتفق العلماء على أنه يحرم على المرأة في الإحرام ستر وجهها، لا خلاف بينهم في ذلك، والدليل عليه من النقل ما سبق في الحديث: "ولا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين"، وإذا أرادت أن تحتجب بستر وجهها عن الرجال جاز لها ذلك اتفاقا بين العلماء، إلا إذا خشيت الفتنة أو ظنت فإنه يكون واجباً. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018