العنوان المترجم: |
The fall of the temporary duty with its deadlines |
---|---|
المصدر: | العدل |
الناشر: | وزارة العدل |
المؤلف الرئيسي: | الحليبي، فيصل بن سعود بن عبدالعزيز (مؤلف) |
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): | Al-Hulaybi, Faisal Ibn Saud Ibn Abdul Aziz |
المجلد/العدد: | ع74 |
محكمة: | نعم |
الدولة: |
السعودية |
التاريخ الميلادي: |
2016
|
التاريخ الهجري: | 1437 |
الشهر: | رجب |
الصفحات: | 131 - 184 |
ISSN: |
1319-8386 |
رقم MD: | 932895 |
نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
اللغة: | العربية |
قواعد المعلومات: | IslamicInfo |
مواضيع: | |
رابط المحتوى: |
المستخلص: |
يقصد بالواجب المؤقت المضيق: الفعل الذي طلبه الشارع من المكلف طلبا جازما محددا وقت أدائه بحيث يسعه وحده ولا يسع غيره من جنسه، وموضع البحث: فيما إذا لم يفعل المكلف هذا الواجب في وقته المحدد، فهل يجب قضاؤه بالأمر الأول الذي وجب به أولا؟ أو يسقط بذلك ويتوقف وجوب قضائه على أمر جديد؟ أو يجب بقياس الشرع على ما يجب قضاؤه؟ أقوال ثلاثة، لكل منها أدلة، استعرضتها وما ورد عليها من اعتراضات وأجوبة، وتبين لي بعد ذلك – أن الاختلاف في هذه المسألة اختلاف قوي، غير أن الذي ظهر لي – والله أعلم – أن الراجح هو القول الثاني، وهو أن الواجب المؤقت يسقط بفوات وقته، ويحتاج القضاء إلى أمر جديد، وسبب الترجيح: هو أن الدليل الدال على القضاء إنما هو وارد فيمن كان له عذر، أما من تركها عمدا فلا يوجد دليل على قضائه لها بعد فوات وقتها؟! ولما كان الواجب المؤقت حكما شرعيا متصلا بالعبادة، والعبادة توفيقية لا تعلم إلا من صاحب الشرع، فإن الأصل عدم مشروعية قضائه بعد فواته عمدا إلا بدليل كما دلت الأدلة على قضائه بعد فواته لعذر. وهذه المسألة مبنية على قاعدتين: القاعدة الأولى: أن الأمر بالمركب أمر بأجزائه، والقاعدة الأخرى: أن الأمر بالفعل في وقت معين لا يكون إلا لمصلحة تختص بذلك الوقت، فمن لاحظ القاعدة الأولى، رأى أن الواجب لا يسقط بخروج وقته، ويكون القضاء بالأمر الأول، ومن لاحظ القاعدة الأخرى، رأى أن الواجب يسقط بخروج وقته، ولا يجب القضاء إلا بأمر جديد، وهذا هو منشأ الخلاف في المسألة. ومن أبرز أمثلة هذه المسألة اختلاف أهل العلم في قضاء من ترك الصلاة عمدا حتى خرج وقتها، وذلك على قولين: القول الأول: يلزمه القضاء، والثاني: لا يقضي، وبينت أن الراجح هو القول الثاني لعدم ورود الدليل على القضاء، وهو إنما يجب بأمر جديد، وليس بالأمر الأول. |
---|---|
ISSN: |
1319-8386 |