ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







سلطات المحافظ في مراقبة مستندات التقييد

المصدر: مجلة المتوسط للدراسات القانونية والقضائية
الناشر: محمد بلحاج الفحصي
المؤلف الرئيسي: عزوز، طارق (مؤلف)
المجلد/العدد: ع6
محكمة: نعم
الدولة: المغرب
التاريخ الميلادي: 2018
الصفحات: 41 - 67
ISSN: 2509-0364
رقم MD: 936190
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

39

حفظ في:
المستخلص: هدفت الدراسة إلى التعرف على سلطات المحافظ في مراقبة مستندات التقييد. وانقسمت الدراسة إلى مطلبين، تناول الأول مراقبة المحافظة لهوية وأهلية الأطراف، حيث تستند مراقبة كل من هوية وأهلية الأطراف إلى مقتضيات الفصلين (72) و(73) من "ظ. ت. ع" كما تمم وعدل بمقتضى القانون رقم (14.07) وكذا مقتضيات الفصل (24) من القرار الوزاري المؤرخ في (3 يونيو 1915)، ورغم أن الفصل (72) يتحدث عن هوية المفوت فقط، فإن المحافظ على الأملاك العقارية ملزم بالتأكد من هوية كل الأطراف وأهليتهم، وذلك راجع إلى أن صياغة الفصل (72) المذكور أتت في سياق تشديد مسؤولية المحافظ عند إخلاله بواجب التحقيق من هوية المفوت. وتحدث الثاني عن مراقبة المحافظ لصحة السندات شكلاً وجوهراً، فالمحافظ يكون ملزماً عندما يقدم إليه طلب التقييد بالتأكد من صحة الوثائق والمستندات المرفقة به، سواء من حيث الشكل أو من حيث المضمون، وهو بذلك يقوم بدور مزدوج، أحداهما إداري والأخر قضائي. واختتمت الدراسة بالتأكيد على أن مراقبة المحافظ للسندات المدلى بها إليه بقصد التقييد، تكون نتيجتها إما الاستجابة لطلب التقييد أو رفضه، وفي حالة الإغفال أو الخطأ بمناسبة القيام بهذه المراقبة يمكن للمحافظ أن يسأل إذا نتج عن ذلك ضرر للمعنى بالأمر. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018

ISSN: 2509-0364