ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الحرام لذاته والحرام لغيره : دراسة فقهية أصولية

المصدر: مجلة كلية التربية للعلوم الإنسانية
الناشر: جامعة ذي قار - كلية التربية للعلوم الإنسانية
المؤلف الرئيسي: عبدالأمير، هيثم حميد (مؤلف)
المجلد/العدد: مج8, ع4
محكمة: نعم
الدولة: العراق
التاريخ الميلادي: 2018
الصفحات: 196 - 238
ISSN: 2073-6592
رقم MD: 947173
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EduSearch, HumanIndex
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
المستخلص: ناقش البحث امر الحرام لذاته والحرام لغيره دراسة فقهية أصولية. يُعد الحرام حكم من الاحكام الفقهية الأصولية ويعبر عما طلب الشارع عنه الاكف والالزام، ويتفاوت هذا المصطلح بين الفقهاء بين التحريم القطعي والظني وبين الكراهة التحريمية والتنزيهية وهذا راجع لضعف السند وقوة المتن والشواهد واختلاف قوة الاستنباط الفقهي والتفسيري لدى بعض الفقهاء حتى كان ما يثبت عند مذهب فقهي بالتحريم القطعي كان عند غيره ظني وهذا من الرحمة الاهية بالعباد. وكشف البحث عن ماهية الحرام من خلال تعريفه لغة واصطلاحاً فالحرام هو ما يذم شرعا فاعله أي ما عرف من الشرع ذم فاعله سواء عرف ذلك بقرآن أو سنة أو إجماع أو دليل آخر، كما كشف عن الأساليب التي تفيد التحريم في الكتاب الكريم والسنة الشريفة كثيرة من أهمها أن يرد الخطاب صريحا بلفظ التحريم وما يشتق منه صيغة النهي لأن النهي يفيد التحريم وهذا القسم أكثر الأساليب استعمالا للدلالة على التحريم. واستعرض البحث حكم الحرام وهو وجوب الترك على المكلف وأيضاً التضاد بين الحرام والواجب وأقسام الحرام فمنها المحرم لذاته أو لغيره. ثم أوضح البحث فلسفة الفقهاء في الحرام لذاته ولغيره فما حرم لذاته حرم ثمنه فقد حرم الله تعالي على المسلم أن يملك بعض الأشياء لذاتها فيحرم عليه أن يملك ثمنها وما حرم في نفسه حرم عوضه. وخلص البحث إلى اختلاف الفقهاء في حكم الانتفاع بجلد الميتة فعند الحنفية تطهر الجلود كلها بالدباغ الا جلد الخنزير والادمي وعند المالكية فيما اشتهر بينهم بنجاسة جلد الميتة ولو دبغ ولكن يجوز استعماله في غير المائعات وعند الشافعية يطهر بالدباغ كل جلود الميتة الا الكلب والخنزير والمتولد منهما كما انه يحرم فرش جلود النمور التي بقي وبرها والجلد كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018

ISSN: 2073-6592

عناصر مشابهة