ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







سلطة مأموري الضبط القضائي في استيقاف الأشخاص

العنوان بلغة أخرى: The Judicial Officers Power of Arrest
المؤلف الرئيسي: البلوشي، فهد بن سعود بن محمد (مؤلف)
مؤلفين آخرين: العاني، عادل عبد ابراهيم (مشرف) , صعب، عاصم شكيب (مشرف)
التاريخ الميلادي: 2018
موقع: مسقط
الصفحات: 1 - 88
رقم MD: 947878
نوع المحتوى: رسائل جامعية
اللغة: العربية
الدرجة العلمية: رسالة ماجستير
الجامعة: جامعة السلطان قابوس
الكلية: كلية الحقوق
الدولة: عمان
قواعد المعلومات: Dissertations
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

455

حفظ في:
المستخلص: تتناول الرسالة سلطة مأموري الضبط القضائي في موضوع الاستيقاف فقسمت البحث إلى فصلين رئيسيين يسبقهما مبحث تمهيدي تناولت فيه ماهية الاستيقاف من حيث تعريفه وأنواعه فهو يكون استيقافا إداريا إذا كان الهدف منه منع وقوع الجريمة والإخلال بالأمن والنظام العام، ويكون قضائيا إذا كان الهدف منه اكتشاف جريمة مشتبه فيها أو متيقن وقوعها والبحث عن الجناة، وميزت بينه وبين الإجراءات المشابهة له فهو يختلف في أحكامه وخصائصه وطبيعته عن القبض والحبس الاحتياطي ومنع الحاضرين من مبارحة محل الواقعة والإجراءات التحفظية. وتناولت في الفصل الأول أحكام الاستيقاف مبينا شروطه وحدود سلطة مأموري الضبط القضائي في مباشرته وحالة التلبس في النظام الإجرائي للاستيقاف، ولكي يكون إجراء الاستيقاف مشروعا لابد أن يحاط ببعض القيود أهمها أن يكون الشخص قد وضع نفسه طواعية واختيارا موضع الشبهات وأن ينبئ هذا الوضع عن ضرورة التدخل من أجل الكشف عن الحقيقة، وأن يباشره مأمورو الضبط القضائي سواء أكانوا أعضاء الادعاء العام أو كانوا من ذوي الاختصاص العام أو الاختصاص الخاص، مع ضرورة تقيد تلك الطائفة بحدود الاستيقاف من حيث صفة القائم به ومبرراته وتجنب مباشرة إلقاء القبض والتفتيش والاقتياد للشخص المستوقف في خارج نطاق القانون. إن إجراء الاستيقاف قد ينتج عنه حالة من حالات التلبس، ففي هذه الحالة فإن مأمور الضبط القضائي له صلاحيات استثنائية يمارسها كإجراء من إجراءات التحقيق كالقبض والتفتيش وغيرها من الإجراءات التحقيقية التي يجيز له القانون مباشرتها في حالة تحقق الجريمة المتلبس بها. وفي الفصل الثاني أوضحت بطلان الاستيقاف من حيث تعريف البطلان وأنواعه ونوع البطلان المعتنق في النظام القضائي العماني كجزاء إجرائي على الاستيقاف الباطل إذ البطلان الذي يلحق بالاستيقاف كجزاء إجرائي هو بطلان نسبي وليس بطلانا مطلقا ومن ثم فإن أي دفع يثار بشأن بطلان الاستيقاف يكون مقرر لمصلحة الخصوم، ثم عرجت إلى دراسة آثار بطلان الاستيقاف. وتوصلت بأن الاستيقاف مثل غيره من الإجراءات في القانون الإجرائي قد يناله بطلان يؤثر في الدليل المستمد منه وذلك لعدة أسباب قد تعود إلى انتفاء أحد شروط صحته وغيرها من العيوب الإجرائية التي قد تؤثر في أركانه وجوهره.