ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







باب الطهارة : أحكام الاستحاضة

المصدر: التوحيد
الناشر: جمعية أنصار السنة المحمدية
المؤلف الرئيسي: أم تميم، عزة محمد رشاد (مؤلف)
المجلد/العدد: س48, ع566
محكمة: لا
الدولة: مصر
التاريخ الميلادي: 2018
التاريخ الهجري: 1440
الشهر: أكتوبر / صفر
الصفحات: 23 - 25
رقم MD: 948133
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

29

حفظ في:
المستخلص: عرض المقال الحلقة الرابعة عشر من سلسلة باب الطهارة وفقه المرأة المسلمة التي تهدف إلى التعرف على أحكام الاستحاضة. وقد تضمنت الحلقة التعريف بالاستحاضة لغةً، وشرعًا فهي سيلان الدم في غير أوقاته من مرض وفساد من عرق فمه في أدنى الرحم يسمى العاذل، كما تضمن صفة دم الاستحاضة الأحمر الرقيق الذي لا رائحة له، والفرق بين دم الحيض والاستحاضة. وقد اشتملت الحلقة ايضًا على أحكام الاستحاضة وأقوال العلماء فيها ومن تلك الأحكام التي ناقشتها الحلقة، جواز وطئ المرأة في حال جريان الدم وهي مستحاضة، وهل عليها غسل غير الغسل الواجب حينما ينقطع دم الحيض، وهل عليها وضوء عند كل صلاة. واختتمت الحلقة بالقول بأن الصواب مع من ذهب من أهل العلم إلى أن الاستحاضة ليست ناقضة للوضوء؛ وعليه فلا يجب على المستحاضة الوضوء لكل صلاة إلا إذا انتقض وضوؤها، والذي يقوي ذلك أنه لا يوجد دليل صحيح يصلح للتمسك به على أن المستحاضة يجب عليها الوضوء لكل صلاة، وايضًا دم الاستحاضة لا ينقطع، فيرد عليها أنها تتوضأ من حدث مستمر، فالوضوء على هذا لا يرفع حدثًا. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018

عناصر مشابهة