ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







باب الطهارة : أحكام الاستحاضة

المصدر: التوحيد
الناشر: جمعية أنصار السنة المحمدية
المؤلف الرئيسي: أم تميم، عزة محمد رشاد (مؤلف)
المجلد/العدد: س48, ع567
محكمة: لا
الدولة: مصر
التاريخ الميلادي: 2018
التاريخ الهجري: 1440
الشهر: نوفمبر / ربيع الأول
الصفحات: 23 - 25
رقم MD: 948212
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

27

حفظ في:
المستخلص: سلط المقال الضوء على باب الطهارة وأحكام الاستحاضة. وأشار المقال إلى أحوال المستحاضة، وبين أن لها ثلاثة أحوال: أولاً: المستحاضة المبتدأة، ثانياً: المستحاضة المعتادة، ثالثاً: المستحاضة المتحيرة. كما أكد المقال على اختلاف الفقهاء في المستحاضة المبتدأة على النحو التالي: القول الأول: ذهب الحنفية إلى أن المبتدأة يقدر حيضها بعشرة أيام، وما زاد فهو استحاضة، والقول الثاني: ذهب المالكية إلى أن المبتدأة تترك الصلاة والصوم مقدار حيض أقرانها من النساء ثم تستظهر بثلاثة أيام، والقول الثالث: ذهب الشافعية إلى أن المبتدأة إما أن تكون مميزة أو غير مميزة. واستدل المقال على هذه الأقوال ببعض من الأحاديث النبوية الشريفة. ثم استعرض أقوال العلماء في هذه المسألة، فنجد في المبسوط السرخسي يري إن جاوز العشرة واستمر بها الدم فحيضها عشرة أيام من أول ما رأت الدم، وطهرها عشرون يوماً؛ لأن أمر الحيض مبني على الإمكان لتأيده بسبب ظاهر. وختاماً فإن الأرجح هو ما ذهب إليها الشافعية، وهو أن المبتدأة إن كانت مميزة تستطيع أن تميز لون دم الحيض وصفته وقدره عن لون دم الاستحاضة، فتعمل بالتمييز، فما كان على صفة دم الحيض فهو حيض، وما كان على صفة دم الاستحاضة فهو استحاضة. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018

عناصر مشابهة