ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







مدى سلطة هيئة التحكيم في إصدار الأوامر المستعجلة وفق قانون التحكيم الأردني رقم (31) لسنة (2001)

العنوان بلغة أخرى: The tribunal's jurisdiction to issue interim measures under the Jordanian arbitration law number (31) year (2001)
المؤلف الرئيسي: خريس، أحمد طلال (مؤلف)
مؤلفين آخرين: مساعدة، أيمن خالد (مشرف)
التاريخ الميلادي: 2017
موقع: اربد
الصفحات: 1 - 82
رقم MD: 954377
نوع المحتوى: رسائل جامعية
اللغة: العربية
الدرجة العلمية: رسالة ماجستير
الجامعة: جامعة اليرموك
الكلية: كلية القانون
الدولة: الاردن
قواعد المعلومات: Dissertations
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

71

حفظ في:
LEADER 03824nam a22003017a 4500
001 1498863
041 |a ara 
100 |9 512989  |a خريس، أحمد طلال  |e مؤلف 
245 |a مدى سلطة هيئة التحكيم في إصدار الأوامر المستعجلة وفق قانون التحكيم الأردني رقم (31) لسنة (2001) 
246 |a The tribunal's jurisdiction to issue interim measures under the Jordanian arbitration law number (31) year (2001) 
260 |a اربد  |c 2017 
300 |a 1 - 82 
336 |a رسائل جامعية 
502 |b رسالة ماجستير  |c جامعة اليرموك  |f كلية القانون  |g الاردن  |o 0230 
520 |a تتناول هذه الدراسة مدى سلطة هيئة التحكيم في إصدار القرارات المستعجلة التي تنبثق عن النزاعات التي اتفق على إحالتها إلى التحكيم في ظل قانون التحكيم الأردني، وذلك من خلال مناقشة الأحكام القانونية الواردة في قانون التحكيم الأردني بهذا الخصوص، مع الإشارة إلى القوانين المقارنة، بالإضافة إلى بيان مواقف الفقه والقضاء الوطني والأجنبي المتعلق بهذا الخصوص. وتخلص هذه الدراسة إلى أن المشرع الأردني أعطى أطراف النزاع الحق في منح هيئة التحكيم سلطة النظر والفصل في الطلبات المستعجلة المنبثقة عن النزاع المتفق إحالته إلى التحكيم، وهذا ما ورد حكمه في الفقرة الأولى من المادة (23) من قانون التحكيم الأردني. وقد جعل المشرع الأردني هذه الأوامر حائزة على قوة الأمر المقضي به، واجبة التنفيذ منذ تاريخ صدورها؛ ولكون هيئة التحكيم لا تمتلك سلطة الإجبار والتنفيذ كفل المشرع تنفيذ هذه الأوامر المستعجلة التي تصدر عن هيئة التحكيم عن طريق اللجوء إلى المحكمة المختصة بعد الحصول على أمر بتنفيذ هذا القرار من خلال اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذها بموجب أحكام المادة ‎(23) ‏من قانون التحكيم الأردني. هذا ولم يسلب المشرع الأردني الاختصاص القضائي بإصدار الأوامر المستعجلة حتى في حالة اتفاق الأطراف على منح سلطة إصدار مثل هذه الأوامر إلى هيئة التحكيم؛ فلجوء أحد أطراف النزاع المتفق إحالته إلى التحكيم للقضاء المستعجل، لم يعتبره المشرع الأردني مخالفا لاتفاق التحكيم أو تنازلا عنه. 
653 |a قانون التحكيم الأردني  |a سلطة هيئة التحكيم  |a إصدار الأوامر المستعجلة  |a القوانين والتشريعات  |a القانون رقم 31 لسنة 2001 
700 |9 314903  |a مساعدة، أيمن خالد  |g Almsada, Ayman Khaled  |e مشرف 
856 |u 9802-003-009-0230-T.pdf  |y صفحة العنوان 
856 |u 9802-003-009-0230-A.pdf  |y المستخلص 
856 |u 9802-003-009-0230-C.pdf  |y قائمة المحتويات 
856 |u 9802-003-009-0230-F.pdf  |y 24 صفحة الأولى 
856 |u 9802-003-009-0230-1.pdf  |y 1 الفصل 
856 |u 9802-003-009-0230-2.pdf  |y 2 الفصل 
856 |u 9802-003-009-0230-O.pdf  |y الخاتمة 
856 |u 9802-003-009-0230-R.pdf  |y المصادر والمراجع 
930 |d y 
995 |a Dissertations 
999 |c 954377  |d 954377