LEADER |
03224nam a22002057a 4500 |
001 |
1703163 |
041 |
|
|
|a ara
|
044 |
|
|
|b السعودية
|
100 |
|
|
|9 164631
|a المحمادي، عبدالله بن أحمد بن سالم
|g Almahmadi, Abdallah ibn Ahmed ibn Salem
|e مؤلف
|
245 |
|
|
|a دفع الزكاة لسداد بدل الصلح فى القتل العمد
|
260 |
|
|
|b جامعة الامام محمد بن سعود الإسلامية - الجمعية الفقهية السعودية
|c 2019
|g جمادى الآخرة
|m 1440
|
300 |
|
|
|a 105 - 153
|
336 |
|
|
|a بحوث ومقالات
|b Article
|
520 |
|
|
|a تتناول هذه الدراسة حكم دفع الزكاة لسداد بدل الصلح في القتل العمد. وقد اشتملت الدراسة على تمهيد وخمسة مباحث، وبيان ذلك على النحو الآتي: التمهيد: في التعريف بمفردات العنوان، وفيه أربعة مطالب: المطلب الأول: تعريف الزكاة. المطلب الثاني: تعريف الصلح. المطلب الثالث: المراد ببدل الصلح. المطلب الرابع: تعريف القتل العمد. المبحث الأول: حكم القتل العمد. المبحث الثاني: الصلح في القتل العمد. المبحث الثالث: حمل العاقلة بدل الصلح. المبحث الرابع: حكم إعطاء القاتل عمدا من الزكاة لسداد بدل الصلح. المبحث الخامس: حكم دفع بدل الصلح عن القاتل من الزكاة. وخلص الباحث في دراسته إلى أن من وجب عليه القصاص ثم صالح عنه ببدل مالي، جاز هذا الصلح بقدر الدية وبأقل منها وأكثر، ووجب البدل في مال القاتل وحده، ولا تحمله العاقلة، وعليه فلا يجوز إعطاء القاتل من الزكاة إذا كان غنيا قادرا على سداد بدل الصلح، وإنما يجوز دفع الزكاة له في حال عجزه عن السداد بشرط توبته. ولو وكل القاتل المزكي في دفع بدل الصلح عنه، جاز للمزكي دفعه لأولياء الدم مباشرة من دون أن يقبض القاتل الزكاة، كما يجوز له أيضا دفع بدل الصلح ولو لم يوكله القاتل على القول الراجح، والأحوط عدم مباشرة المزكي للسداد إلا بوكالة من القاتل، أو تسليمه الزكاة ليقوم هو بسداد بدل الصلح الذي عليه. أما الإمام فيجوز له دفع بدل الصلح من أموال الزكاة التي يجبيها ولو لم يوكله القاتل. والله أعلم.
|
653 |
|
|
|a الفقة الاسلامى
|a أموال الزكاة
|a القتل العمد
|a الاحكام الشرعية
|
773 |
|
|
|4 الفقه الإسلامي
|6 Islamic Jurisprudence
|c 004
|l 046
|m ع46
|o 0537
|s مجلة الجمعية الفقهية السعودية
|t Journal of the Saudi Juristic Society
|v 000
|x 1658-2969
|
856 |
|
|
|u 0537-000-046-004.pdf
|
930 |
|
|
|d y
|p y
|
995 |
|
|
|a IslamicInfo
|
999 |
|
|
|c 958721
|d 958721
|