العنوان المترجم: |
The Foolishness of The Offender in Felony on The Self in The Islamic Jurisprudence: A Comparative Study |
---|---|
المصدر: | أفاق حولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنين بالشرقية |
الناشر: | جامعة الأزهر - كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنين بالديدامون بالشرقية |
المؤلف الرئيسي: | بدوي، هشام السعدني خليفة محمد (مؤلف) |
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): | Badawi, Hisham Alsaadany Khalifa Mohammed |
المجلد/العدد: | مج3, ع1 |
محكمة: | نعم |
الدولة: |
مصر |
التاريخ الميلادي: |
2016
|
الصفحات: | 1 - 77 |
DOI: |
10.21608/AFAQ.2016.13847 |
ISSN: |
2636-2619 |
رقم MD: | 965112 |
نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
اللغة: | العربية |
قواعد المعلومات: | IslamicInfo |
مواضيع: | |
رابط المحتوى: |
الناشر لهذه المادة لم يسمح بإتاحتها. |
المستخلص: |
"سلطت الدراسة الضوء على جهالة الجاني في الجناية على النفس في الفقه الإسلامي. فيُعد استعمال الفقهاء للفظ الجهل والجهالة يشعر بالتفريق بينهما فيستعملون الجهل غالباً في حالة ما إذا كان الإنسان موصوفاً به في اعتقاده أو قوله أو فعله أما إذا كان الجهل متعلقا بخارج عن الإنسان كمبيع ومشتري وإجارة وإعارة وغيرها وكذا أركانها وشروطها فإنهم في هذه الحالة غلبوا جانب الخارج وهو الشيء المجهول فوصفوه بالجهالة، أما مصطلح الجاني هو من باشر الجناية بنفسه وحصلها ظلماً وعدواناً خفية أي قام بجنايته التي أزهق بها حياة إنسان معصوم الدم على التأبيد حيث لا يعلم به إنسان، أما الجناية على النفس المراد بها المعصومة على التأبيد وذلك بقتلها وإزهاق روحها حتى تفارق صاحبها الحياة ويصير جثة هامدة ولا يدري له قاتل سواء كان هذا الفعل عمداً أو غيره. واستعرضت الدراسة المذهب الشرعي للتعدي على النفس وتناول فيها النصوص التي ترهب من قتل النفس في القرآن الكريم فقد جاءت الآيات القرآنية التي ترهب من قتل النفس بغير حق تترا وما جاء في قتل الولدان، وكذلك النصوص في السنة النبوية ومنها ما جاء في القتل بالتسبب والنهي عن قتل الذمي والمعاهد والمستأمن والنهي عن قتل المكلف نفسه والترهيب أن يحضر الإنسان قتل إنسان ظلماً أو ضربه وما جاء فيمن جرد ظهر مسلم بغير حق. ثم تطرقت الدراسة إلى الأصل الشرعي والفقهي لضمان الجناية على النفس مجهولة الجاني وصور الجهالة على النفس وحكمها الفقهي فالقاعدة العامة والمبدأ العام في الشريعة الإسلامية وفقهها عصمة الدماء أي أن الدماء ليست مباحة وأساس هذه العصمة أمران الإيمان والأمان، أما عن صور الجهالة فتمثلت في التدمية والبينة غير القاطعة على معاينة القتل وتضارب البينة على القتل واختلافها كأن يشهد عدلان بجرح ويشهد عدل بالقتل وكذلك وجود المتهم بقرب القتيل أو إتيانه من جهته ومعه آلة القتل أو عليه أثره. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2021" |
---|---|
ISSN: |
2636-2619 |