ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







جهالة الجاني في الجناية على النفس في الفقه الإسلامي: دراسة مقارنة

العنوان المترجم: The Foolishness of The Offender in Felony on The Self in The Islamic Jurisprudence: A Comparative Study
المصدر: أفاق حولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنين بالشرقية
الناشر: جامعة الأزهر - كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنين بالديدامون بالشرقية
المؤلف الرئيسي: بدوي، هشام السعدني خليفة محمد (مؤلف)
المجلد/العدد: مج3, ع1
محكمة: نعم
الدولة: مصر
التاريخ الميلادي: 2016
الصفحات: 1 - 77
DOI: 10.21608/AFAQ.2016.13847
ISSN: 2636-2619
رقم MD: 965112
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
LEADER 04414nam a22002297a 4500
001 1708483
024 |3 10.21608/AFAQ.2016.13847 
041 |a ara 
044 |b مصر 
100 |a بدوي، هشام السعدني خليفة محمد  |g Badawi, Hisham Alsaadany Khalifa Mohammed  |e مؤلف  |9 519999 
242 |a The Foolishness of The Offender in Felony on The Self in The Islamic Jurisprudence: A Comparative Study 
245 |a جهالة الجاني في الجناية على النفس في الفقه الإسلامي: دراسة مقارنة 
260 |b جامعة الأزهر - كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنين بالديدامون بالشرقية  |c 2016 
300 |a 1 - 77 
336 |a بحوث ومقالات  |b Article 
520 |e "سلطت الدراسة الضوء على جهالة الجاني في الجناية على النفس في الفقه الإسلامي. فيُعد استعمال الفقهاء للفظ الجهل والجهالة يشعر بالتفريق بينهما فيستعملون الجهل غالباً في حالة ما إذا كان الإنسان موصوفاً به في اعتقاده أو قوله أو فعله أما إذا كان الجهل متعلقا بخارج عن الإنسان كمبيع ومشتري وإجارة وإعارة وغيرها وكذا أركانها وشروطها فإنهم في هذه الحالة غلبوا جانب الخارج وهو الشيء المجهول فوصفوه بالجهالة، أما مصطلح الجاني هو من باشر الجناية بنفسه وحصلها ظلماً وعدواناً خفية أي قام بجنايته التي أزهق بها حياة إنسان معصوم الدم على التأبيد حيث لا يعلم به إنسان، أما الجناية على النفس المراد بها المعصومة على التأبيد وذلك بقتلها وإزهاق روحها حتى تفارق صاحبها الحياة ويصير جثة هامدة ولا يدري له قاتل سواء كان هذا الفعل عمداً أو غيره. واستعرضت الدراسة المذهب الشرعي للتعدي على النفس وتناول فيها النصوص التي ترهب من قتل النفس في القرآن الكريم فقد جاءت الآيات القرآنية التي ترهب من قتل النفس بغير حق تترا وما جاء في قتل الولدان، وكذلك النصوص في السنة النبوية ومنها ما جاء في القتل بالتسبب والنهي عن قتل الذمي والمعاهد والمستأمن والنهي عن قتل المكلف نفسه والترهيب أن يحضر الإنسان قتل إنسان ظلماً أو ضربه وما جاء فيمن جرد ظهر مسلم بغير حق. ثم تطرقت الدراسة إلى الأصل الشرعي والفقهي لضمان الجناية على النفس مجهولة الجاني وصور الجهالة على النفس وحكمها الفقهي فالقاعدة العامة والمبدأ العام في الشريعة الإسلامية وفقهها عصمة الدماء أي أن الدماء ليست مباحة وأساس هذه العصمة أمران الإيمان والأمان، أما عن صور الجهالة فتمثلت في التدمية والبينة غير القاطعة على معاينة القتل وتضارب البينة على القتل واختلافها كأن يشهد عدلان بجرح ويشهد عدل بالقتل وكذلك وجود المتهم بقرب القتيل أو إتيانه من جهته ومعه آلة القتل أو عليه أثره. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2021" 
653 |a الفقه الإسلامي  |a مقاصد الشريعة  |a جهالة الجاني  |a الجناية على النفس  |a الأحكام الشرعية 
773 |4 علم اللغة  |6 Language & Linguistics  |c 004  |f ĀfāqḤawliyyaẗ Kulliyyaẗ Al-Dirāsāẗ Al-I’slāmiyyaẗwa Al-ʿarabiyyaẗ Lil Banīn bi Al-Šarqiyyaẗ  |l 001  |m مج3, ع1  |o 2030  |s أفاق حولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنين بالشرقية  |v 003  |x 2636-2619 
856 |u 2030-003-001-004.pdf  |n https://afaq.journals.ekb.eg/article_13847.html 
930 |d n  |p y  |q n 
995 |a IslamicInfo 
999 |c 965112  |d 965112