العنوان المترجم: |
Istihsan According to The Fundamentalists and The Problem of Imam Malik’s Saying of Istihsan Is Nine-Tenths of Knowledge, and Imam Al-Shafi'i's Saying "Making Preference for Particular Judgements (istihsan) Declares a Sharia Ruling |
---|---|
المصدر: | مجلة البحوث العلمية والدراسات الإسلامية |
الناشر: | جامعة بن يوسف بن خدة الجزائر 1 - كلية العلوم الإسلامية - مخبر الشريعة |
المؤلف الرئيسي: | خضراوي، عاشور (مؤلف) |
المجلد/العدد: | ع13 |
محكمة: | نعم |
الدولة: |
الجزائر |
التاريخ الميلادي: |
2017
|
التاريخ الهجري: | 1438 |
الصفحات: | 365 - 379 |
ISSN: |
2170-189x |
رقم MD: | 969099 |
نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
اللغة: | العربية |
قواعد المعلومات: | IslamicInfo |
مواضيع: | |
رابط المحتوى: |
الناشر لهذه المادة لم يسمح بإتاحتها. |
المستخلص: |
هدف البحث إلى التعرف على الاستحسان عند الأصولين وإشكال مقولة الإمام مالك: الاستحسان تسعة أعشار العلم ومقولة الإمام الشافعي: من استحسن فقد شرع. فقد قال الغمام الشاطبي رحمه الله أن الاستحسان وهو في مذهب مالك؛ الأخذ بمصلحة جزئية في مقابلة دليل كلي ومقتضاه الرجوع إلى تقديم الاستدلال المرسل على القياس فإن من استحسن لم يرجع إلى مجرد ذوقه وتشهيه وإنما رجع إلى ما علم من قصد الشارع في الجملة في أمثال تلك الأشياء المفروضة كالمسائل التي يقتضي القياس فيها أمرًا إلا أن ذلك الأمر يؤدي إلى فوت مصلحة من جهة أخري أو جلب مفسدة كذلك، وللاستحسان عدة أنواع فهناك الاستحسان بالإجماع، وبالقياس، وبالعرف، وبالضرورة، وبالمصلحة. كما أوضح البحث أن الاستحسان حجة شرعية عند جمهور الفقهاء الحنفية والمالكية والحنابلة وأنكره الشافعية والظاهرية. وخلص البحث بقول ابن مالك "أن الاستحسان تسعة أعشار العلم" لا يناقض قول الإمام الشافعي: (من استحسن فقد شرع) فالأول باعتبار أن الاستحسان هو العدول من دليل إلى دليل أقوى منه والثاني باعتباره محض التلذذ والتشهي وهما متفقان على قبول الاستحسان بالاعتبار الأول ورفضه بالاعتبار الثاني. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2021 |
---|---|
ISSN: |
2170-189x |