ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







توظيف القول المخرج إفتاء وقضاء

العنوان المترجم: Employing the Mokhraj Say: In Issuing Fatwas and Giving Judicial Decisions
المصدر: مجلة البحوث العلمية والدراسات الإسلامية
الناشر: جامعة بن يوسف بن خدة الجزائر 1 - كلية العلوم الإسلامية - مخبر الشريعة
المؤلف الرئيسي: أوهاب، نذير بن محمد الطيب (مؤلف)
المجلد/العدد: ع14
محكمة: نعم
الدولة: الجزائر
التاريخ الميلادي: 2017
التاريخ الهجري: 1438
الصفحات: 576 - 623
ISSN: 2170-189x
رقم MD: 969146
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
المستخلص: The conclusion of this study: 1. the mokhraj say is: contriver rule in a partial issue missed a text from Imam, based on the principles or minor in accordance with his own way of reasoning, or append it with similar issues mentioned by him, with existing meaning of what he spoke of and what he didn't , or with what he disagreed in the judgment." 2. The takhreej was defined as the set of terms related research revealed some of it as: 1. Measuring the words of Imam 2. requisites of the say 3. Measurement in the doctrine 3. The Baji's Extrapolation 4. And some added the face. 3. the directed term Does not come out from the Assiduous in doctrine and which is defined as: "who adhere to the doctrine of a certain Imam in originals and branches, or in the originals only, so he takes his way in the advisory opinion and reasoning, and do not deviate from his opinion in what the imam spoke of, and what the imam didn't speak of it Assiduous on his own way", and scientists have been conditioned to reach Feqihia the degree of mokhrejin set of conditions. 4. And they conditioned to take the mokhraj saying two types of conditions: First, general conditions, and second special conditions . 5. the Search came out with six pictures of the mokhraj say 6. 6. And of the issue of basing the "mokhraj say" to the imam, and expressed as well by their question: Is it correct to base the mokhraj say to imam ? And the search concluded that basing the mokhraj say to the imam's doctrine not to the Imam himself. 7. And some of the issues that the difference was based upon in the proportion of the mokhraj say to the Imam, sentenced fatwa to mokhraj say, which suggest that the fatwa based on the mokhraj say is permissible, and that what people did from long ago. 8. The scientists differed in the judiciary by the mokhraj say, does the judge sentence basing on it or not? And the SEARCH of the sentence by the mokhraj say come down to yow issues: First: the inauguration of the not assiduous absolute judiciary. The second: requiring the not assiduous judge by a certain doctrine in his provisions. Which prevail in the matter that it is permissible to point the judiciary to the Jurists of "takreej" and those who are below them in rank, Pursue interests and ward off harm that occurs by the vacancy of the judiciary positions.

بسم الله الرحمن الرحيم أن القول المخرج هو: ((الحكم المستنبط في مسألة جزئية لم يرد فيها نص عن الإمام، بالاستناد إلى أصوله أو قواعده جريا على طريقته في الاستدلال، أو إلحاقها بما يشبهها من المسائل المروية عنه بوجود معنى ما نص عليه فيما سكت عنه، أو على بما خالفها في الحكم». عرف التخريج مجموعة من المصطلحات ذات الصلة كشف البحث على جملة منها وهي: أ‌. قياس قول الإمام. ب‌. مقتضى القول. ت‌. القياس في المذهب. ث‌. الاستقراء عند الباجى. ج‌. وزاد بعضهم الوجه. 3. لا يخرج مصطلح المخرج عن المجتهد في المذهب والذي عرف بأنه: «الذي يتقيد بمذهب إمام معين في الأصول والفروع، أو في الأصول فقط، فيسير على طريقته في الفتوى والاستدلال، ولا يخرج عن رأيه فيما أفتى فيه، وما سكت عنه الإمام يجتهد فيه على طريقته. 4.وقد اشترط العلماء لبلوغ الفقيه درجة المخرجين جملة من الشروط وهي: الشرط الأول: معرفته بقواعد إمامه الأصولية والفقهية. الشرط الثاني: أن يكون المخرج مطلعا على مآخذ الأحكام. الشرط الثالث: أن يكون أهلا للتخريج. عالماً بالفقه والأصول وأدلة الأحكام تفصيلاً، بصيراً بمسالك الأقيسة والمعاني، متبحرا في الفروع، تام الارتياض في التخريج والاستنباط. الخ. 5. واشترطوا للعمل بالقول المخرج: نوعين من الشروط: الأولى شروط عامة، والثانية شروط الخاصة. وخرج البحث بست صور للقول المخرج: الصورة الأولى: استنباط الأحكام من المسائل التي لا نص فيها عن الإمام على حسب أصول قررها ومقتضى قواعد بسطها. الصورة الثانية: إذا لم يعرف للمجتهد قول في المسألة، لكن له قول في نظيرها ولم يعلم بينهما فرق؛ فهو القول المخرج فيها، وهو قياس ما سكت عنه على ما نص عليه. الصورة الثالثة: التخريج على مسألة تشبهها قد نص الإمام على خلافها، وهو قياس ما نص عليه على ما يشبهه، ونص فيه على حكم مخالف. الصورة الرابعة: القول المخرج على فعل الإمام، وقد وقع خلاف بين العلماء في الفعل يصدر عن الإمام، لم يفت في مسألته، ولا أمر به، هل يستنبط منه قولا يعد مذهبا له، وينسب إليه؟ الصورة الخامسة: القول المخرج على سكوت الإمام. الصورة السادسة: القول المخرج على مفاهيم كلام الإمام، ويقال: ((توابع المنصوص في المذهب))، وكذا في نسبة قول للإمام من طريق مفهوم الموافقة أو المخالفة، فلا أعلم خلافا بين من يحتج بالأول من العلماء وهم جماهيرهم في نسبة مفهوم الموافقة للإمام؛ لأنه بمنزلة النص، بخلاف مفهوم المخالفة، فقد وقع الخلاف بين العلماء في نسبة الحكم المستفاد من المفهوم المخالف إلى الإمام حتى بين من يقول بحجته. 7. أما في حكم نسبة القول المخرج للإمام، ويعبر عنها كذلك بسؤالهم: هل تصح نسبة القول المخرج للإمام؟ وانتهى البحث إلى نسبة القول المخرج إلى إمام المذهب. 8. ومن المسائل التي أنبنى عليها الخلاف في نسبة القول المخرج إلى الإمام حكم الفتوى بالقول المخرج، والذي ترجح في المسألة القول بجواز الفتوى بالقول المخرج، وأنه عمل الناس منذ عهد بعيد. 8. كما اختلف العلماء في القضاء بالقول المخرج، هل يحكم به القاضي أو لا؟ ويرجع بحث حكم القضاء بالقول المخرج إلى مسألتين. الأولى: تولية القضاء غير المجتهد المطلق. والثانية: إلزام القاضي غير المجتهد بمذهب معين في أحكامه. والذي ترجح في المسألة القول بجواز تقليد القضاء فقهاء التخريج ومن دونهم في الرتبة، تحقيقا للمصلحة ودرءا للمفسدة الحاصلة عند شغور منصب القضاء من متول.

ISSN: 2170-189x

عناصر مشابهة