ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







التأمين من منظور إسلامي

العنوان بلغة أخرى: Insurance from an Islamic Perspective
المصدر: مجلة عجمان للدراسات والبحوث
الناشر: جائزة راشد بن حميد للثقافة والعلوم
المؤلف الرئيسي: العبار، سعد خليفة (مؤلف)
المجلد/العدد: مج15, ع2
محكمة: نعم
الدولة: الإمارات
التاريخ الميلادي: 2016
التاريخ الهجري: 1437
الصفحات: 83 - 117
رقم MD: 970186
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: AraBase, HumanIndex
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
المستخلص: Insurance is a modern system, invented by the intelligentsia, its appearance and boom dealing in the land of Islam has raised then several questions, that necessitated the statement of those legal and illegal transactions, including why Muslims throughout their long history have not adopted the insurance system, how does Islam view it, since insurance contracts entered all types of economic activity, encompassing methods and tools used by man, such as his car, his home, his factory, and his luggage, as well as his body and his health. Indeed, the insurance did not limit its effects only on the insured person's life but extended beyond his death, so that his children and the rest of his heirs obtain dividends. In this research we will try to study some of these issues, so that we can state the Islamic view of the insurance, which necessitated mentioning its types, and the Islamic view of each one. Then we will display some private insurance contract cases, represented in life insurance, sickness insurance, and the compulsory insurance against car accidents, because they are the most frequent in daily dealings, which requires the person to be aware of their Islamic view.

التأمين من حيث المبدأ كنظام لجبر الضرر وتحمل المخاطر المتوقع حدوثها نشأ منذ القدم، أما التأمين كعقد معاوضة بين طرفين فهو نظام حديث نشأ في بلاد الغرب، وقد أثار ظهوره ثم ازدهار التعامل به في بلاد الإسلام عدّة تساؤلات، توجب بيان المشروع وغير المشروع من تلك التعاملات؛ منها سبب استغناء المسلمين عبر تاريخهم الطويل عن نظام التأمين، وما هي أحكام التعاقد مع مؤسسات التأمين شرعاً مادامت أمراً واقعاً، بعد أن دخلت عقود التأمين كل وجوه النشاط الاقتصادي، فشملت الوسائل والأدوات التي يستخدمها الإنسان كسيارته وبيته ومصنعه وأمتعته التي يقتنيها، فضلاً عن جسده وصحته، بل إن التأمين لم يقف بآثاره عند حياة الإنسان المؤمِّن، وإنما امتدَّ إلى ما بعد موته؛ لينال من ثماره أولادُهُ وباقي ورثته، وسنحاول في هذا البحث دراسة بعض من هذه المسائل، لبيان الحكم الشرعي للتأمين؛ مما اقتضى بيان أنواعه، وحكم كل نوع منها شرعاً، ثم عرض حالات خاصة من عقود التأمين، ممثلة في التأمين على الحياة والتأمين ضد المرض والتأمين الإجباري ضد حوادث السيارات؛ لأنها الأنماط الأكثر وقوعاً في التعامل، مما يقتضي أن يكون المرء على بينة من أحكامها الشرعية.

عناصر مشابهة