ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







حالة الطوارئ كاستثناء على مبدأ المشروعية في التشريع الفلسطيني: دراسة مقارنة مع النظم القانونية والشريعة الإسلامية

العنوان بلغة أخرى: State of Emergency as an Exception to the Rule of Law in Palestinian Legislation: A Comparative Study with Democratic Systems and Islamic Sharia Law
المؤلف الرئيسي: أبوموسى، محمود محمد مسلم (مؤلف)
مؤلفين آخرين: بشناق، باسم صبحي (مشرف) , الداية، عبدالرحمن سلمان نصر (مشرف)
التاريخ الميلادي: 2018
موقع: غزة
التاريخ الهجري: 1439
الصفحات: 1 - 169
رقم MD: 977416
نوع المحتوى: رسائل جامعية
اللغة: العربية
الدرجة العلمية: رسالة ماجستير
الجامعة: الجامعة الإسلامية (غزة)
الكلية: كلية الشريعة والقانون
الدولة: فلسطين
قواعد المعلومات: Dissertations
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

338

حفظ في:
المستخلص: إن هذه الدراسة الموسومة بعنوان: "حالة الطوارئ كاستثناء على مبدأ المشروعية في التشريع الفلسطيني دراسة مقارنة مع النظم القانونية والتشريع الإسلامي". تتحدث عن حالة الطوارئ في النظم القانونية والتشريع الفلسطيني، وكيفية تنظيم المشرع في كل نظام لهذه الحالة، من حيث أسبابها والقيود الواردة عليها وطرق الرقابة على مدى مشروعية إعلانها والرقابة على الإجراءات والتدابير المتخذة أثناء سريانها، ومدى توافق هذه الحالة مع مبدأ المشروعية الاستثنائية. ولقد بدأ الباحث دراسته في الفصل الأول بإلقاء الضوء على مبدأ المشروعية في النظم القانونية وفي التشريع الإسلامي، حيث وضح ما هو المفهوم القانوني لهذا المبدأ في كل نظام. وبين أن احترام هذا المبدأ هو ضمانة حقيقية لاستقرار النظام القانوني في الدولة، وضمانة أكيدة لحقوق وحريات الأفراد العامة. أما الفصل الثاني فخصصه الباحث لدراسة حالة الطوارئ بشكل عام في النظم القانونية، وخصص من خلاله مبحث لدراسة حالة الضرورة في النظام الإسلامي، حيث استخدم النظام الإسلامي مصطلح الضرورة بدل مصطلح الطوارئ. أما الفصل الثالث فتحدث الباحث فيه عن تنظيم حالة الطوارئ في التشريع الفلسطيني ودراسة الحالات الواقعية لهذه الحالة في الواقع الفلسطيني، كما بين دور القضاء الفلسطيني ودور السلطة التشريعية في الرقابة على حالة الطوارئ. وفي نهاية الدراسة توصل الباحث إلى مجموعة من النتائج أهمها أن هناك تقصير في الجانب التشريعي لحالة الطوارئ في النظام الفلسطيني، يتعلق بالجانب الإجرائي حيث لم يوضح المشرع في التنظيم الدستوري طبيعة الإجراءات والتدابير التشريعية والإدارية الممنوحة للسلطة التنفيذية، كما أن الرقابة البرلمانية اللاحقة على حالة الطوارئ غير فعالة. وقدم الباحث عدة نصائح لمعالجة ذلك من أهمها تعديل المادة 110 من أحكام حالة الطوارئ وتوضيح المادة 43 المتعلقة بحالة الضرورة، وتفعيل الرقابة البرلمانية والقضائية على حالة الطوارئ.