ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







مفهوم الرهن في القانون الوضعي والفقه الإسلامي

المصدر: مجلة العلوم القانونية
الناشر: جامعة عجمان - كلية القانون
المؤلف الرئيسي: زهرة، محمد المرسي (مؤلف)
المجلد/العدد: مج1, ع1
محكمة: نعم
الدولة: الإمارات
التاريخ الميلادي: 2013
التاريخ الهجري: 1434
الشهر: يناير / صفر
الصفحات: 11 - 54
رقم MD: 982393
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

160

حفظ في:
المستخلص: لم يظهر الراهن في القانون الوضعي فجأة بالشكل الذي عليه الآن، وإنما تطور مع الزمن من حيث أنواعه أو من حيث أحكامه، أما في الفقه الإسلامي فقد كان الرهن معروفاً لدى العرب قبل ظهور الإسلام. وعندما جاء الإسلام وجد أنظمة مختلفة منها ما ألغاه ومنها ما أبقاه بعد تعديله وتهذيبه لما فيه من نفع للناس. ولم يكن الفقه الإسلامي يعرف سوى الرهن الحيازي) المقبوض (، أما الرهن التأميني) الرسمي (فلم تظهر فكرته إلا لدى التأخرين من فقهاء المسلمين. وينقسم الرهن إلى نوعين: حيازي وتأمين) رسمي) وإذا كان الرهن يهدف -أياً كان نوعه -إلى ضمان حصول الدائن الممتاز على حقه، فإن الرهن الحيازي يختلف في أحكامه عن الرهن التأميني.ولعل أهم فارق بينهما يتمثل في أن الراهن في الرهن التأميني لا يتحرر من حيازة العقار المرهون، على عكس الرهن الحيازي مع ما يترتب على ذلك من أحكام. وإذا كان البعض قد اعترض على مشروعية الرهن التأميني في الفقه الإسلامي، إلا أن الرأي الراجح قد انتهى إلى مشروعيته نظراً لما يحققه من فوائد كثيرة تحفظ حق الدائن المرتهن دون ضرورة تجرد الراهن من حيازة المال المرهون. ولا شك في أهمية الرهن من حيث تشجيعه على الائتمان والحفاظ على حقوق الدائن المرتهن بتخويله سلطتي التقدم والتتبع.

عناصر مشابهة