ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







مبدأ لا يضار الطاعن بطعنه

المصدر: مجلة الرافدين للحقوق
الناشر: جامعة الموصل - كلية الحقوق
المؤلف الرئيسي: الجبورى، بشار أحمد (مؤلف)
المجلد/العدد: ع65
محكمة: نعم
الدولة: العراق
التاريخ الميلادي: 2018
الصفحات: 362 - 366
ISSN: 1648-1819
رقم MD: 990739
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
LEADER 01939nam a22002057a 4500
001 1733522
041 |a ara 
044 |b العراق 
100 |9 504256  |a الجبورى، بشار أحمد  |e مؤلف  |q Aljabouri, Bashar Ahmed 
245 |a مبدأ لا يضار الطاعن بطعنه 
260 |b جامعة الموصل - كلية الحقوق  |c 2018 
300 |a 362 - 366 
336 |a بحوث ومقالات  |b Article 
520 |e ناقشت الورقة مبدأ لا يضار الطاعن بطعنه. مبدأ لا يضار الطاعن بطعنه هو مبدأ صادر عن القاضي بشار أحمد الجبوري نائب رئيس محكمة استئناف نينوي الاتحادية، ومتعلق بادعاء المدعية بواسطة وكيلها لدى محكمة بداءة الموصل أن المدعى عليه زوج موكلته وقد غصب مخشلاتها الذهبية العائدة لها والبالغ زنتها خمسة وأربعون مثقال ذهب عيار (21)، وذلك حسب التعهد والإقرار الصادر من المدعى عليه بتاريخ 16/3/2002م. واختتمت الورقة بتحديد المبدأ الذي تضمنه القرار التمييزي التي تختص به محكمة الأحوال الشخصية، وحددت مجموعة من الملحوظات عليه، والتي منها، أن مصاريف الاعتراض يتحملها المعترض حتى لو كان محقًا باعتراضه. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2024 
653 |a الطعن التمييزي  |a محكمة الاحوال الشخصية  |a القرار التمييزي  |a القانون 
773 |4 القانون  |6 Law  |c 010  |l 065  |m ع65  |o 1129  |s مجلة الرافدين للحقوق  |t Al Rafidain Journal of Law  |v 000  |x 1648-1819 
856 |u 1129-000-065-010.pdf 
930 |d n  |p y 
995 |a IslamicInfo 
999 |c 990739  |d 990739