ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الأحكام المتناقضة في الدعوى المدنية الواحدة في القانون الأردني: دراسة مقارنة

العنوان بلغة أخرى: Contradictory Provisions in a Single Civil Lawsuit in Jordanian Law: A comparative study
المؤلف الرئيسي: الحسابين، ولاء احمد علي (مؤلف)
مؤلفين آخرين: الشوابكة، هيام محمود حرب (مشرف)
التاريخ الميلادي: 2018
موقع: عمان
الصفحات: 1 - 90
رقم MD: 990781
نوع المحتوى: رسائل جامعية
اللغة: العربية
الدرجة العلمية: رسالة ماجستير
الجامعة: جامعة الاسراء الخاصة
الكلية: كلية الحقوق
الدولة: الاردن
قواعد المعلومات: Dissertations
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

139

حفظ في:
المستخلص: تناولت هذه الدراسة موضوعا شكل جدلا فقهيا لم يحسم النزاع فيه بعد، وهو الطعن في صدور حكمين متناقضين وفق قانون أصول المحاكمات المدنية الأردني، وخاصة أن المشرع الأردني لم يكن واضحا في التنظيم القانوني للطعن بالأحكام المتناقضة، فهو ذهب إلى الطعن في الأحكام المتناقضة إلى طريقين، فأخذ بالتمييز وإعادة المحاكمة للطعن في هذه الأحكام في أن واحد، حيث ذهب في المادة (198/ 3) بالتمييز وبالمادة (213/ 8) بإعادة المحاكمة. والتساؤل الذي يثور حول مدى تعارض المادتين سابقتي الذكر، حيث أثار هذا التساؤل جدل فقهيا واسعا حيث أن الاتجاهات عديدة في هذا الشأن، وقد ناقشت هذه الدراسة الاجتهادات الفقهية بالإضافة إلى النصوص القانونية ذات الصلة في الموضوع، وقرارات محكمة التمييز من خلال تعريف الأحكام المتناقضة وصورها، والأحكام التي تخرج عن نطاقها، ومدى حجية الحكم المناقض لحكم سابق بالإضافة إلى الضمانات التي تحد من صدورها، وشروط الطعن فيها، ووسائل أو طرق الطعن فيها وفق القانون. مبنيا في ذلك موقف الفقه من الأحكام المتناقضة، ومدى حجية الحكم اللاحق لحكم سابق قطعي والوسائل الوقائية التي وجدت للحد أو التقليل من تناقض الأحكام موضحا مدى مخالفتها لهذه الضمانات، وذلك وفق دراسة مقارنة مع قانون المرافعات المصري، حيث أن بعض التشريعات تختلف عن مسلك المشرع الأردني في هذا الموضوع، فالمشرع المصري اكتفى بطريق واحد للطعن بها، وهو طريق النقض، ومن خلال بحثي في الموضوع وجدت بعض التشريعات الأخرى التي لم تعترف بالحكم اللاحق منذ البداية، فاعتبرته معدوم وكأنه لم يكن. وتوصلت الباحثة إلى أنه لا يوجد بين النصوص المنظمة لطرق الطعن بالأحكام المتناقضة أي تعارض، وإن لكل من النصين مجال للتطبيق، فالمشرع نص على طريق الطعن بإعادة المحاكمة فيما يخص الأحكام المتناقضة، وذلك لإعطاء الفرصة للخصوم للطعن بالأحكام التي لا تقبل الطعن بطريق التمييز وفق نص المادة (198 /3). وكان على المشرع أن يوضح مجال تطبيق كلا من المادتين من خلال تعديل نص المادة 213 الفقرة الثامنة بإضافة غير قابلا للتمييز، حتى يصبح النصين أكثر وضوحا وانسجاما في موضوع هذه الأحكام، حيث أني توصلت إلى أن المشرع كان على صواب، بحيث أنه منح للخصوم الفرصة للطعن بالأحكام المتناقضة التي لا تقبل التمييز من خلال الطعن فيها بطريق إعادة المحاكمة وفق الفقرة الثامنة من المادة (213) من قانون أصول محاكمات مدنية أردني، وأرسى في ذلك مبادئ العدالة والإنصاف.