ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







تعريف العمل المأجور في القرار رقم 63 تاريخ 25 / 10/ 2013 الصادر عن مجلس شوري الدولة

المصدر: مجلة الحقوق والعلوم السياسية
الناشر: الجامعة اللبنانية - كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية
المؤلف الرئيسي: شريف، رجاء
المجلد/العدد: ع18
محكمة: نعم
الدولة: لبنان
التاريخ الميلادي: 2018
الشهر: فبراير
الصفحات: 318 - 328
رقم MD: 991579
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink, IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
المستخلص: ألقى المقال الضوء على موضوع بعنوان تعريف العمل المأجور في القرار رقم (63) تاريخ (25-6-2013) الصادر عن مجلس شورى الدولة. كشفت الفقرة الأولى عن وقائع المراجعة المقدمة أمام المجلس، أولا مطالبة المستدعية روز خطار، إن طلب إدارة التقاعد في وزارة المالية من المستدعية اثبات عدم تقاضيها معاشا تقاعديا من الدولة الأسترالية غير مبرر قانونيا ويتناقض مع احكام المادة (64) من نظام التقاعد والصرف من الخدمة التي اشترطت فقط ألا يكون للمستفيد من معاش تقاعدي أي مورد آخر من خزينة الدولة. وأوضح موقف الدولة، الثالث موقف مجلس شورى الدولة، يقصد من العمل المأجور أي دخل له صفه الاستمرار مهما كان مصدره وأن نظام التقاعد نص على شروط استفادة عائلة المتقاعد المتوفى لم يميز بين لبنانيين مقيمين في لبان أو خارجها. وعرضت الفقرة الثانية النصوص القانونية الراعية. وكشفت الفقرة الثالثة عن التعليق على القرار. واختتم المقال الكشف عن المادة (26) المراد تعديلها من نظام التقاعد والصرف من الخدمة باستبدال عبارة العمل المأجور بعبارة دخل من أي نوع كان تطبيقا لاجتهاد مجلس الشورى الخاص بالدولة. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022