المصدر: | مجلة الحقوق والعلوم السياسية |
---|---|
الناشر: | الجامعة اللبنانية - كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية |
المؤلف الرئيسي: | إسماعيل، عصام (مؤلف) |
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): | Ismail, Isam |
مؤلفين آخرين: | فرنجية، سلطانة (م. مشارك) |
المجلد/العدد: | ع6 |
محكمة: | نعم |
الدولة: |
لبنان |
التاريخ الميلادي: |
2015
|
الصفحات: | 223 - 243 |
رقم MD: | 991805 |
نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
اللغة: | العربية |
قواعد المعلومات: | EcoLink, IslamicInfo |
مواضيع: | |
رابط المحتوى: |
الناشر لهذه المادة لم يسمح بإتاحتها. |
المستخلص: |
استعرضت الورقة تعليق دكتور عصام إسماعيل على قرار شورى الدولة رقم (242/2014-2015) تاريخ 18/12/2014، سلطانة فرنجية ورفاقها/الدولة-وزارة الداخلية والبلديات. وتضمنت الورقة على خلاصة الحكم، والتعليق عليه من جانب وقائع القضية. كما أوضحت القانون المطبق على هذا النزاع حيث طبق مجلس شورى الدولة نصين قانونيين أحدهما بمفرده كاف لرد المراجعة، وهذا ما يعطي للحكم أهمية إضافية إذ أنه أراد أن يدفع بقوة نحو العمل على تطبيق نصوص تكاد تكون منسية، وهما المادة 30 من قانون الموازنة العامة لسنة 1990، والمادة (23) من القرار رقم 144/S الصادر في 10/6/1925، تحديد الأملاك العمومية، والمعدلة بموجب المادة الأولى من المرسوم رقم 15403 تاريخ 13/2/1964. كما أشارت الورقة إلى الحماية الجزائية للأملاك العامة وكونه واجب ملقى على عاتق الإدارات العامة، حيث كانت الأملاك العامة في حماية القانون الجزائي الذي أوجب معاقبة المتعد عليها، ورفع حماية الملك العام إلى مرتبة الواجب الدستوري. واختتمت الورقة بعرض جملة مبادئ تستحق التعميم منها، يحظر منح شاغلي الأملاك العامة البحرية أي مهلة للإخلاء ويمنع على الإدارة إعادة تمكينهم من الإقامة في هذه الأملاك. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2024 |
---|