ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الأصول الرجائية أمام المحاكم المدنية

المصدر: مجلة الحقوق والعلوم السياسية
الناشر: الجامعة اللبنانية - كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية
المؤلف الرئيسي: جبران، ايلي (مؤلف)
المجلد/العدد: ع10
محكمة: نعم
الدولة: لبنان
التاريخ الميلادي: 2016
الصفحات: 199 - 242
رقم MD: 992458
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink, IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
المستخلص: سلط المقال الضوء على الأصول الرجائية امام المحاكم المدنية. فقد طرأت على قانون أصول المحاكمات اللبناني تعديلات عديدة وكثيرة أدت إلى تغيير جوهري في بعض المفاهيم لاسيما فيما يتعلق بالمحاكمة الرجائية وإجراءاتها فقانون أصول المحاكمات المدنية القديم لم يكن ينص بشكل واضح على الأصول الرجائية المعتمدة امام المحاكم والقرارات التي يمكن ان تصدر بدون خصومة وعندما وضعت اللجنة المعينة المشروع الأول ميزت بين الإجراءات المستعجلة التي يطبقها قاضي العجلة وبين الأوامر الرجائية التي تصدر بدون خصومة ولم يتضمن المشروع الأول توضيحا كافيا للفرق بين النوعين. وتناول المقال نطاق الأصول الرجائية وتضمنت القرارات الرجائية والأوامر على العرائض فقد عرفت المادة 604 أ.م.م هذه الأوامر أنها قرارات مؤقتة تصدر دون خصومة في الحالات التي يصح فيها اصدار الأمر بدون دعوة الخصم وسماعه يقابلها نص المادة 493 أ.م.م.ف وهي من اختصاص قاضي الأمور المستعجلة ما لم ينص القانون على خلاف ذلك فيقدم الطلب عندئذ إلى رئيس المحكمة المختص لم يحدد القانون اللبناني المواضيع التي يمكن ان تصدر فيها قرارات بموجب امر على عريضة. ثم ناقش المقال نظام الأصول الرجائية فقد أخضع المشترع اللبناني الاصول الرجائية إلى نظام موحد مما يقتضي معه التطرق الى سير هذه الأصول حيث دور القاضي وإصدار القرار وكذلك طرق المراجعة المتعلقة بها فلا تخضع القرارات الصادرة وفقا للأصول الرجائية لطرق الطعن المقررة للأحكام والقرارات القضائية انما تخضع لطرق طعن محددة في المواد 601 إلى 603 أ.م.م التي أسست نظاما قانونيا عاما يطبق على القرارات الرجائية والأوامر على العرائض كما يخضع بعضها لطرق طعن مقررة بنصوص خاصة وتختلف هذه الطرق بين ان يكون الطاعن هو المستدعي نفسه او الغير المتضرر من القرار. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2021