ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







جريمة الشرف فى القانون الأردني: إعدام خارج أسوار القضاء

المصدر: مجلة الحقوق والعلوم السياسية
الناشر: الجامعة اللبنانية - كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية
المؤلف الرئيسي: نصراوين، ليث كمال يعقوب (مؤلف)
المجلد/العدد: ع10
محكمة: نعم
الدولة: لبنان
التاريخ الميلادي: 2016
الصفحات: 344 - 366
رقم MD: 992524
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink, IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
المستخلص: "هدف المقال إلى التعرف على جريمة الشرف في القانون الأردني؛ حيث يعد إعدام خارج أسوار القضاء، فالأردن كغيره من الدول العربية تحكمه منظومة من العادات والتقاليد الشرقية التي تؤثر بشكل كبير على كافة مناحي الحياة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية وحتمًا القانونية ومنها، العادات التي تمس الشرف فباسم الشرف تمت العديد من الجرائم وراح ضحيتها معظم الفتيات، ونتيجة تأثر القانون بتلك العادات فنجد القانون الأردني العذر المخفف في حالة القتل بداعي الشرف وذلك في عام 2001 والذي جرى فيه تعديل المادة (340) من قانون العقوبات الأردني. وتضمن المقال عدة نقاط وهي، صحة تسمية ""جرائم الشرف""، شروط استفادة الزوج والقريب من العذر المخفف، وشروط استفادة الزوجة من العذر. وخلص المقال بالقول بأنه من خلال استعراض أحكام المادة (340) من قانون العقوبات الأردني بحلتها المعدلة في عام 2001، نخلص إلى نتيجة مفادها أن التعديلات القانونية التي أدخلها المشرع الجزائي الأردني على ما استقر على تسميته جرائم القتل بداعي الشرف تعد إيجابية من ناحية أنها قد ألغت العذر المحل في القتل واستبدلت به العذر المخفف بحق الزوج أو القريب الذي يقدم على قتل زوجته أو أحد أصوله أو فروعه في حالة التلبس بالزنا أو على فراش غير مشروع. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2021"

عناصر مشابهة