ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الحصانة القانونية للشركات الأمنية الخاصة والقانون رقم (52) لسنة 2017

العنوان بلغة أخرى: Legal Immunity of Private Security Companies
المصدر: مجلة الكوفة للعلوم القانونية والسياسية
الناشر: جامعة الكوفة - كلية القانون
المؤلف الرئيسي: المياحي، نبيل عبد شعيبث (مؤلف)
المجلد/العدد: مج11, ع36
محكمة: نعم
الدولة: العراق
التاريخ الميلادي: 2018
التاريخ الهجري: 1439
الشهر: نيسان
الصفحات: 191 - 210
DOI: 10.36323/0964-011-036-031
ISSN: 2070-9838
رقم MD: 999943
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo, EcoLink
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

21

حفظ في:
المستخلص: No one expects that the concept of privatization, which has grown significantly in all sectors, will be firmly in the field of security, and quickly manifested itself in the emergence of private security companies that have practiced many of the security tasks that were monopolized by government forces. Private security companies have taken a leading role in managing the interests and interests of States in providing security and protection. This is an explanation of public-private. The emergence of these companies on a large scale has not received much opposition from most governments, because they have roots back to a time not near, especially as the societies in those governments have become accustomed to it. The role played by these companies in the European societies, however, played a major role in Iraq after the occupation of Iraq in 2003 because of the serious violations committed against the Iraqi people, such as the Nisour Square, Abu Ghraib and others. In addition, the legal immunity granted by the Coalition Provisional Authority under Order No. (17) for the year 2004 during the exercise of these companies for their functions inside Iraq, has made the Iraqi judiciary unable or unable to prosecute them as security companies Especially over Iraqi law, and thus the use of force, violence and excessive use of the Iraqi people. More than thirteen (13) years after this legal status, the legislative branch issued Law No. (52) of 2017 on private security companies, which was expected or contemplated to redress the victims of these companies, but it was completely different The law refers to this, but the Order No. (17) for the year 2004 has been canceled without the victims and their relatives being given a right to bring the cases before the Iraqi courts with the jurisdiction and jurisdiction to obtain their rights. Moreover, the state did not bear the legal and legitimate heir of the Coalition Provisional Authority (Dissolved) compensation in order to achieve the count, which guarantees the protection of all people without exception

لا يتوقع أحد أن مفهوم الخصخصة الذي نما وبشكل ملحوظ في جميع القطاعات، سوف يدخل بقوة في مجال الأمن، وبصورة سريعة تجلى في ظهور الشركات الأمنية الخاصة التي مارست العديد من المهام الأمنية التي كانت تحتكرها القوات الحكومية، لقد أخذت شركات الأمن الخاصة دوراً رائدا في إدارة مصالح وشؤون الدول المتعلقة بتوفير الأمن والحماية، وهو تفسير للتزاوج بين القطاعين العام والخاص، إذ كلف الأخير ببعض المهام التي هي من صميم واختصاص القطاع العام. إن ظهور هذه الشركات على نطاق واسع لم يحظ باعتراض كبير من قبل معظم الحكومات، لأن لها جذورا تعود إلى زمن ليس بقريب، خاصة وأن المجتمعات في تلك الحكومات قد اعتادت وألفت ذلك، على الرغم من قدم ظهور هذه الشركات في المجتمعات الأوربية، إلا أن الدور الذي لعبته بعد احتلال العراق عام 2003 كان نقطة تستحق الاهتمام العام الداخلي والدولي، بسبب الانتهاكات الخطيرة التي ارتكبتها ضد الشعب العراقي مثل حادثة ساحة النسور وسجن أبو غريب وغيرها. وهذا دليل على استهانة تلك الشركات بحقوق الشعب العراقي، إضافة إلى ذلك كانت الحصانة القانونية التي منحتها سلطة الائتلاف المؤقتة بموجب الأمر رقم (17) لسنة 2004 أثناء ممارسة تلك الشركات لمهامها داخل العراق، جعلت القضاء العراقي غير قادر أو عاجزا عن مقاضاتهم حيث أصبحت الشركات الأمنية الخاصة فوق القانون العراقي، وبالتالي تم استخدام القوة والعنف وبصورة مفرطة تجاه الشعب العراقي. وبعد مرور حوالي أكثر من (13) عاما على هذا الوضع القانوني أصدرت السلطة التشريعية القانون رقم (52) لسنة 2017 المتعلق بالشركات الأمنية الخاصة، والذي كان من المتوقع أو المتأمل فيه أن ينصف ضحايا تلك الشركات، إلا أن الأمر كان مختلفا تماما فلم يتطرق القانون إلى ذلك وإنما تم إلغاء الأمر رقم (17) لسنة 2004 دون إنصاف للضحايا وذويهم من خلال إعطائهم الحق في رفع الدعاوي أمام القضاء العراقي صاحب الولاية والاختصاص للحصول على حقهم، بل والأكثر من ذلك لم تتحمل الدولة كونها الوارث القانوني والشرعي لسلطة الائتلاف المؤقت (المنحلة) تعويضهم من أجل تحقيق العدل الاجتماعي الذي يكفل الحماية لجميع أفراد الشعب دون استثناء.

ISSN: 2070-9838

عناصر مشابهة