ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







ميعاد الطعن على قرارات لجان الطعن فى الضريبة على إيرادات العقارات المبنية

المصدر: مجلة المال والتجارة
الناشر: نادي التجارة
المؤلف الرئيسي: عمران، محمد (مؤلف)
المجلد/العدد: ع610
محكمة: لا
الدولة: مصر
التاريخ الميلادي: 2020
الشهر: فبراير
الصفحات: 22 - 37
رقم MD: 1042723
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

23

حفظ في:
المستخلص: هدفت الدراسة إلى التعرف على ميعاد الطعن على قرارات لجان الطعن في الضريبة على إيرادات العقارات المبنية. استعرضت الدراسة بالنظر إلى نص المادة السابعة من قانون (196) لسنة (2008)، وقد تم تعديل القانون (169) لسنة (2008) بالقرار بقانون رقم (103) لسنه (2012). وركزت على أن اللائحة التنفيذية للقانون (196) لسنه (2008) لقانون الضريبة على العقارات المبنية الصادرة بقرار وزير المالية. وتحدثت عن التعديل المشار إليه وإن كان قد عدل المادة (15) ولم يتناول الفقرة الأخيرة منها. وكشف عن ميعاد الطعن في قرار اللجنة وله وظيفة إجرائية وهي تمكين كل من طرفي الخصومة في تحديد موقفه. وتناولت الضوابط الدستورية للائحة بصفه عامة وفي المجال الضريبي بصفة خاصة. وأبرزت مدى اعتبار الطعن على قرار لجنة الطعن أمام محكمة القضاء الإداري تظلما اختياريا أم وجوبيا والمقصود أن اللجنة المصدرة لهذا القرار تستنفد ولايتها. وأهتمت بالكشف عن الميعاد الخاص بدعوى الإلغاء متعلق بالنظام العام ولا يجوز الاتفاق على تعديله سواء بالزيادة أو النقص. وركزت على الضوابط التشريعية والدستورية للائحة بصفة عامة وفي المجال الضريبي بصفة خاصة، واختتمت الدراسة بالإشارة إلى أن القانون الإجرائي يحقق مصالح أطراف التعامل الضريبي ويحقق التكامل والتنسيق بين المرحلة الإدارية للطعون الإدارية في ربط وتحصيل الضريبة. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2022