LEADER |
02813nam a22002057a 4500 |
001 |
1826917 |
041 |
|
|
|a ara
|
044 |
|
|
|b المغرب
|
100 |
|
|
|a أبو مالك، طلال حسين محمد
|g Abu-Malik, Talal Hussein Mohammed
|e مؤلف
|9 438516
|
245 |
|
|
|a نطاق الضمان عن الضرر الجسدي الناتج عن حوادث السير
|
260 |
|
|
|b زكرياء العماري
|c 2017
|
300 |
|
|
|a 29 - 49
|
336 |
|
|
|a بحوث ومقالات
|b Article
|
520 |
|
|
|e كشفت الورقة عن نطاق الضمان عن الضرر الجسدي الناتج عن حوادث السير. أوضحت أن الضمان يكون ضمن الحدود والمقاييس التي كرسها المشرع في القانون. وبينت أن الضرر الجسدي الناشئ عن إصابة غير مميته قد تكون مالية أو غير مالية، وأوضحت أن مصاريف ونفقات هذا الضرر تكون باهظة من أجل العلاج، لذا أعطى المشرع للمصابين الحق في استرجاع كل المبالغ التي تكبدوها. كما أن الإصابة قد تضيع على المصاب فرص مالية بسبب انقطاعه عن ممارسة نشاطه، كما أوضحت اختلاف التعويض المستحق في حالة عجز مؤقت عن العمل، وحلة العجز الدائم عن العمل. وذكرت أن الإصابة المميتة عن حوادث السير إلى وفاة المجني عليه مباشرة قد ينجم عنها ضرر مالي وآخر يتمثل في فقد الحياة، ولذا أوضحت أضرار الإصابة التي تسبق الوفاة والأثر المالي الناتج عنها، وضرر فقد الحياة (الموت). وأكدت النتائج أن المشرعين المغربي والأردني أجحفا بحق المصابين جراء حوادث السير عندما أخضعا الأضرار الجسدية المؤقتة والدائم لجداول الأضرار الملحقة في نظام التامين الإجباري. واختتمت الورقة بتأكيد على ضرورة أن يقوم المشرعين المغربين والأردني بتعديل سقف شركة التأمين بسبب الظروف الاقتصادية وارتفاع الأسعار. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2023
|
653 |
|
|
|a الحوادث المرورية
|a الإصابات الجسدية
|a الأضرار المالية
|a المغرب
|
773 |
|
|
|4 القانون
|6 Law
|c 002
|f Maǧallaẗ al-qaḍāʾ al-madanī
|l 015,016
|m س8, ع15,16
|o 1299
|s مجلة القضاء المدني
|t Journal of Civil Judiciary
|v 008
|x 2028-1269
|
856 |
|
|
|u 1299-008-015,016-002.pdf
|
930 |
|
|
|d y
|p y
|q n
|
995 |
|
|
|a IslamicInfo
|
999 |
|
|
|c 1086378
|d 1086378
|