العنوان بلغة أخرى: |
Personal and Substantive Scope of the Arbitration Agreement |
---|---|
المؤلف الرئيسي: | الخرابشة، عمر عبدالهادي إسماعيل (مؤلف) |
مؤلفين آخرين: | مكناس، جمال الدين عبدالله عبدالقادر (مشرف) |
التاريخ الميلادي: |
2020
|
موقع: | مؤتة |
الصفحات: | 1 - 181 |
رقم MD: | 1096763 |
نوع المحتوى: | رسائل جامعية |
اللغة: | العربية |
الدرجة العلمية: | رسالة ماجستير |
الجامعة: | جامعة مؤتة |
الكلية: | كلية الدراسات العليا |
الدولة: | الاردن |
قواعد المعلومات: | Dissertations |
مواضيع: | |
رابط المحتوى: |
المستخلص: |
تناولت هذه الدراسة موضوع النطاق الشخصي والموضوعي لاتفاق التحكيم، وذلك باعتباره عقد يتمتع بقوة الإلزام لأطرافه والتي يجب أن تنحصر في مواجهتهم وفقا لمبدأ القوة الملزمة لاتفاق التحكيم، وخروجا على هذا الأصل، نجد أن اتفاق التحكيم يمتد نطاقه الشخصي والموضوعي في بعض الحالات، ويستند في ذلك إلى الإرادة الضمنية لأطرافه وتبعية اتفاق التحكيم للعقد الأصلي باعتباره من مستلزماته، وقد تناولت هذه الدراسة الموضوع من خلال بيان مفهوم اتفاق التحكيم في المبحث التمهيدي منها. كما عرضت الدراسة النطاق الشخصي لاتفاق التحكيم من خلال بيان نسبيته وانتقاله إلى الغير، كما تناولت ماهية الغير في اتفاق التحكيم ومعايير تميزه عن الطرف، ومن ثم الاستثناءات الواردة على نسبية اتفاق التحكيم، كما عالجت الدراسة النطاق الموضوعي لاتفاق التحكيم من خلال بيان المحل باتفاق التحكيم وموقف المشرع الأردني من قابليته للتحكيم مع بيان المسائل التي يجوز التحكيم فيها والمسائل التي لا يجوز التحكيم فيها، كما عرضت الدراسة إلى حالات الامتداد الموضوعي لاتفاق التحكيم والآثار الموضوعية لامتداده. وقد خرجت الدراسة بعدد من النتائج، أهمها أن انصراف أثر اتفاق التحكيم إلى أطرافه دون سواهم لا يمثل إلا الأصل العام، إذ إن القوة الملزمة لاتفاق التحكيم تنتقل إلى الخلف الخاص، وأيضا تمتد إلى الغير في بعض الحالات التي لم يتم تقنينها في قانون التحكيم الأردني رقم (31) لسنة 2001 وتعديلاته، فقد أوصت الدراسة بضرورة تدخل المشرع الأردني لتقنينها في قانون التحكيم وذلك لأهميتها. |
---|