المؤلف الرئيسي: | أحمد، مصعب محمد محمد (مؤلف) |
---|---|
مؤلفين آخرين: | خلف الله، محمد عثمان (مشرف) |
التاريخ الميلادي: |
2018
|
موقع: | الخرطوم |
التاريخ الهجري: | 1439 |
الصفحات: | 1 - 430 |
رقم MD: | 1103863 |
نوع المحتوى: | رسائل جامعية |
اللغة: | العربية |
الدرجة العلمية: | رسالة دكتوراه |
الجامعة: | جامعة النيلين |
الكلية: | كلية الدراسات العليا |
الدولة: | السودان |
قواعد المعلومات: | Dissertations |
مواضيع: | |
رابط المحتوى: |
المستخلص: |
تناولت الدراسة موضوع القانون الواجب التطبيق على منازعات الاستثمار، نبعت أهمية الدراسة من حيث كونها تهتم بمعرفة المراكز القانونية لأطراف علاقات الاستثمار ومعرفة القانون الواجب التطبيق على منازعات الاستثمار، تعتبر الدراسة في غاية الأهمية من حيث التطبيق القضائي والواقعي وذلك من خلال دراسة قواعد الاستناد ودورها في تحديد القانون الواجب التطبيق، تمثلت مشكلة الدراسة في تحديد النظام القانوني الواجب التطبيق على منازعات الاستثمار وتوضيح ما إذا كان هنالك تزاحم للقوانين المنظمة للاستثمار من خلال التصور المستخلص من تجارب التشريعات الوطنية في الفقه المقارن ونصوص الاتفاقيات الدولية، تهدف الدراسة إلى التعريف بمنازعات الاستثمار وأنواعها وطبيعتها والقواعد التي تحكمها وقواعد الإسناد وقواعد المزاحمة، كما تهدف أيضا إلى التميز بين مفردات تعارض وتنازع وتنزاحم القوانين المنظمة للاستثمار وبيان الوسائل الفنية لتحديد القانون الأكثر صلة بالعلاقة الاستثمارية، كما تهدف إلي بيان النظام القانوني الواجب التطبيق على منازعات الاستثمار، ومن أجل معالجة الموضوع التزمت بالمنهج العلمي الحديث الذي يجمع بين الوصف والتحليل من خلال وصف المنازعة الاستثمارية وعرضها وتحليلها من أجل الوصول إلى القانون الواجب التطبيق على منازعات الاستثمار، توصلت الدراسة إلى العديد من النتائج تمثلت في أن الاتفاقيات الدولية المنظمة للاستثمار وكذلك المشرع السوداني اغفلوا تعريف منازعات الاستثمار بالرغم من أن اتفاقية واشنطن لسنة 1956 المنشئة للمركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار هي أيضا لم تعتمد معيارا ثابتا لتحديد ماهية منازعات الاستثمار وعلى ذات النهج سار المشرع السوداني حيث لم يضع تعريفا خاصا لمنازعات الاستثمار وما يعتبر منازعات استثمار عن غيره من المنازعات وذلك ما يثير مسألة تنازع الاختصاص، كذلك أغفل المشرع السوداني إيراد قواعد خاصة بإجراءات التقاضي أمام محكمة الاستثمار وأوكل الأمر إلى قواعد الإجراءات العامة قانون الإجراءات المدنية لسنة 1983 م مما يعد حائلا دون إنفاذ الخصوصية التي تتمتع بها محاكم الاستثمار خاصة في ما يتعلق بسرعة الفصل في الطلبات والدعاوى، عدم وجود قواعد قانونية تنظم إجراءات التقاضي أمام محاكم الاستثمار فتح الباب للاجتهاد لتطبيق القانون الواجب التطبيق على إجراءات عرض المنازعة وموضوع المنازعة مما نتج عنه عدم ثبات وتدافع في المراكز القانون لأطراف علاقات الاستثمار، إن اختلاف الفلسفة الاقتصادية والسياسية والقانونية من دولة إلي دولة أخرى أدى إلى اختلاف وسائل تسوية منازعات الاستثمار والأخذ بمبدأ التحكيم من عدمه، لا يوجد تنظيم تشريعي إجرائي خاص بعقود الاستثمار سواء على المستوي الوطني أو الدولي وبالتالي أصبحت مسألة تطبيق القانون الواجب التطبيق محل اجتهاد من القضاء وهي تختلف من واقعة إلى أخرى خلصت الدراسة إلى العديد من التوصيات، تبسيط شروط تنفيذ قرارات التحكيم النهائية الخاصة بمنازعات الاستثمار الحائزة على حجية الأمر المقضي فيه مع إلغاء الاشتراطات التي تتعلق بقواع المعاملة بالمثل وكذلك القواعد التي تتعلق بشأن الاختصاص المباشر لولاية المحاكم لنظر منازعات الاستثمار، ضرورة إصدار قانون خاص بإجراءات عرض النزاع الاستثمار علي أن تتسع أحكامه لكل أنواع المنازعات الاستثمارية الداخلية والدولية على أن يراعي عند وضعه الاسترشاد باتفاقية واشنطن لسنة 1956 ومراجعة المركز القانوني لجمهورية السودان من هذه الاتفاقية، ضرورة أن تتقدم حكومة جمهورية السودان بتحفظ على بعض المنازعات الخاصة بالمعادن والزراعة والأراضي وإخراجها عن ولاية المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار، حذف نظام التوفيق الوارد في المادة 39 من قانون تشجيع الاستثمار القومي لسنة 2013 م لكونه يخرج عن طبيعة العمل القضائي وعدم اشتراط فترة محددة للتوفيق يضر بمصالح أطراف علاقة الاستثمار، إعادة صياغة المادة 39 من قانون تشجيع الاستثمار القومي لسنة 2013 م، تفعيل دور محاكم الاستثمار بالعاصمة والولايات وكذلك دوائر الاستثمار في المحكمة العليا والاستئناف كما نأمل أن ترى نيابة الاستثمار النور في القريب العاجل، صياغة فلسفة الحماية القضائية للاستثمار بما يحقق الغاية المنشودة من تأسيس محاكم الاستثمار وفق رؤية علمية وعملية تهدف إلى حماية الموارد القومية للدولة، ضرورة توحيد الرؤية التشريعية الداخلية للدولة وتجانسها مع النطاق الخارجي وبالعدم سوف يكون هنالك تنازع في الاختصاص وتقاطع بين السلطات قد يؤدي إلى أضعاف المركز القانوني للدولة. |
---|