المصدر: | مجلة القانون والاقتصاد |
---|---|
الناشر: | جامعة القاهرة - كلية الحقوق |
المؤلف الرئيسي: | قاسم، علي سيد (مؤلف) |
المجلد/العدد: | ملحق |
محكمة: | نعم |
الدولة: |
مصر |
التاريخ الميلادي: |
2019
|
الصفحات: | 11 - 22 |
رقم MD: | 1127441 |
نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
اللغة: | العربية |
قواعد المعلومات: | EcoLink, IslamicInfo |
مواضيع: | |
رابط المحتوى: |
الناشر لهذه المادة لم يسمح بإتاحتها. |
المستخلص: |
كشفت الورقة عن حق الوكيل التجاري في التعويض عند انتهاء الوكالة من خلال التعليق على حكم المحكمة الدستورية العليا في القضية رقم (193) لسنة (29) دستورية. وأكد على أن المحكمة الدستورية العليا قضت في القضية رقم (193) لسنة (29) دستورية بعدم دستورية المادة (189) من قانون التجارة رقم (17)، وبين أنها أسست قضاءها على سند من القول بأن النص الطعين يتعارض مع القاعدة الدستورية التي تؤكد حرية التعاقد، وذكر أن التنظيم التشريعي للوكالة التجارية في فرنسا عرف بداية في أعقاب الحرب العالمية الثانية، وأوضح أن الاختلاف في القيم الدستورية المشتركة بين مصر وفرنسا يدور حول تطبيق المبادئ العامة في القانون، وأكد على أن الوكالة ينظر إليها باعتبارها عملاً من أعمال التبرع، وأن نص المادة (189) من قانون التجارة يقرر للوكيل الحق في التعويض عند عدم تجديد عقد الوكالة، مؤكداً أن نظرية النيابة ذات المصالح المشتركة تعد معالجة بريتورية لاختلال التوازن العقدي في العلاقة بين الموكل والوكيل التجاري. واختتمت الورقة بتوضيح خسارة مشروع الوكالة التجاري المصري لمصلحة موكلين أجانب المزايا التي يتمتع بها أقرانه في البلاد الأخرى، حيث يعتبر حق الوكيل التجاري في التعويض عند انتهاء علاقته التعاقدية أو عند رفض تجديد العقد محدد المدة دون خطأ يعزى إليه من النظام العام. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022" |
---|