ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الإثبات في حادثة الطريق وإشكالاته

المصدر: مجلة المنارة للدراسات القانونية والإدارية
الناشر: رضوان العنبي
المؤلف الرئيسي: النوحى، فاطنة (مؤلف)
المجلد/العدد: ع33
محكمة: نعم
الدولة: المغرب
التاريخ الميلادي: 2021
الشهر: مارس
الصفحات: 11 - 25
ISSN: 2028–876X
رقم MD: 1130658
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink, IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

32

حفظ في:
المستخلص: "هدفت الدراسة إلى التعرف على الإثبات في حادثة الطريق وإشكالاته. وجاءت الدراسة في مبحثين، الأول فيه بيان لحادثة الطريق، حيث شبه المشرع المغربي من خلال ظهير 25 أكتوبر 1947، حادثة الطريق بحادثة الشغل، لما اعتبر حادثة الطريق في حكم حادثة الشغل في المادة الرابعة من القانون رقم 18.12 المتعلق بالتعويض عن فقدان الشغل، وأخضعها النفس مقتضيات حادثة الشغل من حيث الإثبات ومن حيث إجراءات التصريح بها. والثاني فيه بيان لإشكالية إثبات حادثة طريق، حين أن القضاء المغربي يعمد في مجال إثبات الضرر الناجم عن حادثة الشغل إلى قلب عبء الإثبات، معفيا الأجير من إثبات العلاقة السببية بين الإصابة والحادثة مستندا في ذلك إلى قرينة الإسناد، ولذلك فإن نفس الشيء يطبق بالنسبة للإصابات التي قد تلحق الأجير في تنقله من والى شغله، ما دام المشرع المغربي قد ألحق حوادث الطريق بحوادث الشغل. وخلصت نتائج الدراسة إلى استفادة الأجير المصاب بحادثة الطريق من قرينة الإسناد وذلك قياسا على تشبيهها بحادثة شغل الذي خوله لها المشرع المغربي عند إصابة الأجير في الطريق وفي المكان المباشر والوقت العادي لذهابه أو رجوعة من الشغل. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2021"

ISSN: 2028–876X