المستخلص: |
ينطوي التوكيل في الخصومة على حالة قانونية نادرة تتمثل بازدواج التكييف القانوني له؛ فالوكالة هي عقد كسائر العقود يجب أن ينهض فيه ركنه المتمثل بالتراضي، وشرائط انعقاده المتمثلة بالمحل والسبب، كما يفترض توافر شروط صحته المتمثلة بالأهلية وخلو الرضا من العيوب، وبالتناوب فإن الوكالة في الخصومة - كما أنها تشكل عقدا - فإنها تنطوي أيضا على إجراء قضائي، وهو المثول أمام المحاكم وحضور الإجراءات، أي أن الوكالة في الخصومة هي عقد موضوعي وإجراء قضائي في آن معا. لذلك وبعد تبصير القارئ بالشروط الموضوعية والشكلية للتوكيل في الخصومة، سواء ما تعلق منها بأطرافها من أهلية أو صفة، أو ما تعلق منها بالعقد ذاته، من ضرورة اشتماله على بيانات محددة، ومراعاة الشكل الذي يتطلبه المشرع لانعقاد الوكالة، سنحاول التوصل إلى معيار واضح للقول ببطلان التوكيل في الخصومة؛ إذ لما كانت الوكالة عقدا موضوعيا وإجراء قضائيا في آن واحد، فلا يمكن تقرير بطلانها بالاستناد إلى نظرية البطلان الموضوعي للعقود أو نظرية البطلان الإجرائي التي تحكم الإجراءات القضائية، كلا على حدى، بل أن الآلية التي تحكم هذه المسألة هي المزج بين النظريتين معا.
|