المصدر: | مجلة منار الإسلام |
---|---|
الناشر: | الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف |
المؤلف الرئيسي: | الغيثي، محمد عبد الله (مؤلف) |
المجلد/العدد: | س42, ع496 |
محكمة: | لا |
الدولة: |
الإمارات |
التاريخ الميلادي: |
2016
|
التاريخ الهجري: | 1437 |
الشهر: | أبريل |
الصفحات: | 48 - 49 |
رقم MD: | 1142122 |
نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
اللغة: | العربية |
قواعد المعلومات: | IslamicInfo |
مواضيع: | |
رابط المحتوى: |
الناشر لهذه المادة لم يسمح بإتاحتها. |
المستخلص: |
كشف المقال عن الأساس القانوني والشرعي لسلطة تأديب الموظف. إن للتأديب أثر خطير في حياة العامل الوظيفية، كما له انعكاسه على حياته الخاصة، إذ قد يتعلق ذلك بمستقبله الوظيفي، أو بالأجر الذي هو مصدر رزقه الذي يعتمد عليه في حياته، وقد راعى المشرع في الأحكام التي قررها الموازنة الدقيقة بين حسن سير العمل وإنجازه على النحو المطلوب وبين توفير ضمانات العاملين. وتعد قواعد الاختصاص بإصدار القرار الإداري التأديبي من العناصر الواجب توافرها في القرار، ولذلك ينبغي صدوره من الجهة التي خصها المشرع بإصداره، وفي حدود الاختصاص الذي خوله لها المشرع. وحيث إن قواعد تجريم الأفعال لها آلية وخصوصية في العمل التشريعي، إذ لا عقوبة ولا جريمة إلا بنص أو بناء على نص، وعلى وفق ما استقر عليه العمل التشريعي تجاه قوانين العقوبات. اختتم المقال ببيان أن الفقه القانوني بمختلف اتجاهاته يقر لكل جهة إدارية بإنشاء سلطة تأديبية بهدف المحافظة على مرافقها وسير نظام العمل فيها. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2023 |
---|