ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







اختصاص مكاتب المصالحة في تشريع العمل الجزائري

المصدر: مجلة قانون العمل والتشغيل
الناشر: جامعة عبدالحميد بن باديس مستغانم - كلية الحقوق والعلوم السياسية - مخبر قانون العمل والتشغيل
المؤلف الرئيسي: بلعبدون، عواد (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Belabdoune, Aoued
المجلد/العدد: ع1
محكمة: نعم
الدولة: الجزائر
التاريخ الميلادي: 2016
الشهر: جانفي
الصفحات: 216 - 241
ISSN: 2437-1157
رقم MD: 1142571
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink, IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

9

حفظ في:
المستخلص: كشف البحث عن اختصاص مكاتب المصالحة في تشريع العمل الجزائري. أوكل المشرع الجزائري مهمة المصالحة إلى جهاز يسمى بمكاتب المصالحة والتي تعتبر هيئات منتخبة ومستقلة تتكفل بإجراء محاولة المصالحة بين الطرفين المتنازعين كفرصة أخيرة لهما بعد فشل التسوية الداخلية على مستوى الهيئة المستخدمة. وعرض الاختصاص النوعي لمكاتب المصالحة متضمنًا (النزاعات الفردية العامة للعمال الأجراء والمستخدمين، والنزاعات المتعلقة بتنفيذ عقود الإطارات المسيرة)، والاستثناءات الواردة عن الاختصاص النوعي لمكاتب المصالحة متضمنًا (الطابع الاختياري للمصالحة، والفئات الخاضعة لأحكام قانونية خاصة). وتحدث عن الاختصاص الإقليمي لمكاتب المصالحة متضمنًا مجال انعقاد الاختصاص الإقليمي لمكاتب المصالحة متضمنًا (ارتباط الاختصاص الإقليمي لمكاتب المصالحة بالاختصاص الإقليمي لمفتشية العمل، ومعايير انعقاد الاختصاص الإقليمي لمكاتب المصالحة)، والاختصاص الإقليمي الدولي متضمنًا معايير انعقاد الاختصاص الدولي، والاختصاص الإقليمي وشرط التحكيم. واختتم البحث بالإشارة إلى إمكانية اتفاق الأطراف حول اللجوء إلى التحكيم شرط أن يتم ذلك بعد انتهاء عقد العمل؛ حيث يمكن للأطراف اللجوء للطرف المحكم بدلًا من المجلس المختص إقليميًا، وهي الحالة الوحيدة المسموح بها في مجال التحكيم. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2023

ISSN: 2437-1157