ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







تعليق على قرار قضائي: رقم القرار 384/ت/جزائية/تدخل تمييزي/2016

المصدر: مجلة الرافدين للحقوق
الناشر: جامعة الموصل - كلية الحقوق
المؤلف الرئيسي: الحرباوي، قيصر سالم يونس (مؤلف)
المجلد/العدد: ع74
محكمة: نعم
الدولة: العراق
التاريخ الميلادي: 2021
الصفحات: 421 - 425
ISSN: 1648-1819
رقم MD: 1147598
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
المستخلص: تناولت الورقة التعليق على قرار قضائي. رقم القرار 374/ت/جزائية/تدخل تمييزي/2016. وشملت الورقة على مضمون القرار وفيها بقرار محكمة جنح الحلة في السير في الدعوي المرقمة حيث قررت محكمة التمييز الاتحادية إحالة الطلب مع الوراق إلى محكمة استئناف بابل بصفتها التمييزية للنظر فيه حسب الاختصاص وحال ورودها سجلت تمييزا بالعدد أعلاه وعرضت على السيد المدعي العام فقد فقدم مطالعته. اشتملت الورقة على مبدأ القرار وهو اللجوء إلى القضاء وساحة العدل، والتعليق على القرار التمييزي وهو مراعاة حق الدفاع، فمن قانون المحاماة حصانة المحامي مما يتيح له الدخول في المرافعة الجنائية والمدنية، والتمييز سلطة استثنائية للمحاكم بموجب القانون من جل بسط الرقابة على الأحكام والقرارات والتدابير الصادرة عن القضاء للحيلولة دون مرور خرق للقانون في الدعاوي. ومن الاستنتاجات حق التقاضي إي اللجوء إلى القضاء بمختلف درجاته مكفول دستورياً وبالتساوي للجميع، وأيضا لا مجال لتفعيل قاعدة عليها أصولية بحق مقدم الطعن في القرار محل البحث؛ فالمقصود بهذه القاعدة انه لا يجوز الحكم على الطعن بعقوبة اقسي من العقاب المقضي به في الحكم المطعون به، وتدقيق أحكام المواد والتي قررت الفقرة الحكمية في القرار محل البحث إحالة مقدم الطلب إلى محكمة التحقيق المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحق مخالفتها. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2021

ISSN: 1648-1819