ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الضرر النفسي الناجم عن الإهمال في القانون الإنكليزي: دراسة تحليلية مقارنة بالضرر الأدبي في القانونين المدنيين المصري والعراقي

المصدر: مجلة كلية الحقوق للبحوث القانونية والاقتصادية
الناشر: جامعة الإسكندرية - كلية الحقوق
المؤلف الرئيسي: علي، يونس صلاح الدين (مؤلف)
المجلد/العدد: ع2
محكمة: نعم
الدولة: مصر
التاريخ الميلادي: 2018
الصفحات: 626 - 764
ISSN: 1687-1901
رقم MD: 1155140
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink, IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

50

حفظ في:
المستخلص: يعد الضرر النفسي الناجم عن الإهمال أحد أنواع الضرر التي تضمنها قانون الأخطاء المدنية الإنكليزي، فضلا عن أنواع أخرى من الضرر. ويتمثل هذا النوع من الأضرار بمجموعة من الأمراض النفسية الناجمة عن التغييرات في شخصية المصاب كالكآبة السريرية والاضطرابات الانفعالية والتوترات اللاحقة على الصدمة العصبية. ويقتصر مجال التعويض عنه على المسؤولية المدنية الناجمة عن الإهمال بوصفه أحد الأخطاء المدنية التي تبلورت عن طريق السوابق القضائية للمحاكم الإنكليزية على سبيل الحصر. أما الاضطرابات الإنفعالية البسيطة كالحزن أو الأسى فهي غير قابلة للمقاضاة والتعويض على أساس المسؤولية الناجمة عن الخطأ المدني في القانون الإنكليزي. وبالمقابل فقد نظم القانونان المدنيان المصري رقم (131) لسنة 1948 والعراقي رقم (40) لسنة 1951 الضرر الأدبي، وحددا الأشخاص المستحقين للتعويض عنه.

The psychiatric damage arising from the negligence is considered as a type of the damage included in the English law of torts, as well as other types of the damage. It is worth-bearing in mind that this type of the damage is represented by a group of such psychiatric illnesses caused by changes in the personally of the injured person as clinical depression and post-traumatic stress disorders. And the scope of the compensation from this type of the damage is restricted to the negligence as one of the torts originating restrictively from the judicial precedents of the English courts. whereas such simple emotional disorders as grief or sorrow are neither compensatory nor actionable per se , according to the liability arising from the tort. The Egyptian civil law No.131 of 1948 and the Iraqi one No. 40 of 1951 have regulated , in turn, the moral damage . and determined those deserving the compensation arising from it.

ISSN: 1687-1901