ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







التعويض المادي عن الضرر المادي التبعي بسبب الاعتداء على النفس في الفقه الإسلامي وما عليه العمل في القانون الإماراتي

العنوان بلغة أخرى: Compensation for Material Damage Resulting from Assault on Life in Islamic Jurisprudence "Fiqh" and the Applicable Emirati Law
المصدر: مجلة الشريعة والقانون
الناشر: جامعة الإمارات العربية المتحدة - كلية القانون
المؤلف الرئيسي: الكبيسي، محمود مجيد سعود (مؤلف)
المجلد/العدد: مج30, ع67
محكمة: نعم
الدولة: الإمارات
التاريخ الميلادي: 2016
التاريخ الهجري: 1437
الشهر: يوليو
الصفحات: 283 - 332
ISSN: 1608-1013
رقم MD: 1216415
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

32

حفظ في:
المستخلص: الضرر الأصلي، هو الضرر الذي يكون متصلاً بالمحل الذي وقع عليه الضرر، وذلك بأن يضربه بسلاح فيزهق روحه، أو يبين عضوا من أعضائه، أو يجرحه، أو يذهب منفعة عضو من أعضائه، أو يحدث له تشويهاً. والضرر المادي التبعي: الضرر الذي يترتب على الضرر الأصلي، مثل: تضرر من جرح جرحاً بالغًا بتعطله عن عمله طيلة فترة العلاج. حين لم تجب دية مقدرة من الشارع، ولم يجب القصاص يلاحظ أن هناك اتجاهاً في العقد في مثل هذه الحالة إلى التعويض المادي عن الضرر التبعي، لكنه جاء-عند الذين قالوا به-على النحو التالي: -محدداً عند بعضهم (أجرة التداوي) وعند بعضهم (الألم). -تعويض عن جناية، يقدر بحكومة. دون تحديد لهذا التعويض، اللهم إلا أن يكون غير مجاوز دية ذهاب العضو الذي وقعت عليه الجناية. -نفقة تعطله عن العمل. وحين تجب دية مقدرة من الشارع يلاحظ على الاتجاه الفقهي، الاقتصار على التعويض عن الضرر الأصلي، بالدية، دون تعرض للتعويض عما قد يصيب المجني عليه من ألم، وأجرة طبيب وثمن دواء، ومن تشوه بسبب هذه الجناية، كما فعلوا في الحالة الأولى. وحين يجب القصاص فيلاحظ أن الفقهاء اقتصروا على القصاص، الذي يعني التماثل بين الجناية والعقوبة: فالقتل يقابله قتل، وقطع اليد يقابله قطع يد، وهكذا. تنبغي مراعاة ما أصاب المجني عليه من أضرار حقيقية بسبب الجناية: أجرة تداو-بما في ذلك تعويضه بعضو صناعي -ونفقة تعطله عن العمل. الفقه الإسلامي فرق بين التعويض عن الضر المالي، والتعويض عن ضرر البدن، فأوجب الماثلة في الأول، دون الثاني، فيما عدا القصاص. لا يذهب الفقه الإسلامي في الجناية على النفس إلى تعويض أضرار وجودها غير محقق.

ISSN: 1608-1013